الصفحه ٥٦ : وأشكاله الهندسية من المثلث والمربع وما شاكلهما ، بداهة أنّ نسبة
مقدار حجمه إلى مقدار من المكان نسبة واحدة
الصفحه ٦٧ : فصّل
بين نظر العرف والعقل ، فذهب إلى أنّ اختلاف الجسم باختلاف الهيئات ليس تصرفاً
زائداً بالدقّة العقلية
الصفحه ٧٦ : الانقلابي ـ وهو الالتزام بكون المال في العقد الفضولي باقياً على
ملك مالكه الأصلي قبل الاجازة وإلى زمانها
الصفحه ٨٠ :
للقاعدة من ناحية
اخرى ، ولذا لا يحتاج وقوعه في الخارج إلى دليل ، فامكانه يكفي لوقوعه كما عرفت
الصفحه ٨١ :
قاعدة وجوب ردّ المال إلى مالكه ولزوم التخلية بينه وبين صاحبه.
أمّا
الدعوى الاولى : فقد أفاد قدسسره
الصفحه ٨٩ : العقل بلزوم
اختياره ، ولكن هذا من ناحية حكم العقل بلزوم اختياره ، ولكن هذا الامتناع بما أنّه
منته إلى
الصفحه ٩١ : ، فعلى ما يراه قدسسره من أنّه واجب شرعاً من جهة دخوله في موضوع قاعدة وجوب ردّ
المال إلى مالكه فالأمر كما
الصفحه ٩٤ : وصاحبه
فلا محالة يكون واجباً شرعاً ، وعليه فيكون المقام من الاضطرار إلى مطلق التصرف في
مال الغير الذي
الصفحه ٩٨ :
واجبة ولا سيّما إذا كانت مبغوضة.
ومن هنا يظهر أنّ
قياسه قدسسره المقام بالاضطرار إلى الجامع بين المحلل
الصفحه ١٠٣ :
والسجود ، وذلك لاستلزامهما التصرف الزائد على قدر الضرورة ، ومعه لا محالة تنتقل
الوظيفة إلى بدلهما وهو
الصفحه ١١٣ :
تساوي أفراده في
الوفاء بالغرض ، وهذا بخلاف ثبوته في المطلق الشمولي ، فانّه لا يحتاج إلى مقدمة
الصفحه ١٢٥ : لا علم لنا بوجود مفسدة في المجمع ، فانّ
الطريق إلى إحراز اشتماله على المفسدة إنّما هو حرمته
الصفحه ١٢٧ : الواقعية والملاكات النفس الأمرية ، ومن هنا قد ذكرنا غير مرّة أنّه
لا طريق لنا إلى إحراز ملاكات الأحكام مع
الصفحه ١٣٢ : فضلاً عن التام ، مع أنّه على تقدير ثبوته لا يكون
حجة. أضف إلى ذلك : أنّ ما ذكروه من الموردين خارج عن
الصفحه ١٦٤ : بينهما من ناحية اخرى وهي أنّه لا تنافي بين
حرمة المعاملة تكليفاً وصحتها وضعاً كما ستأتي الاشارة إلى ذلك