البحث في محاضرات في أصول الفقه
٣٠١/١ الصفحه ٣٩ :
عن بيع الغرر » (١) ونحوهما ، ظاهر في الارشاد إلى مانعية هذه الامور عن العبادات أو المعاملات
الصفحه ٥٤٩ : إطلاق الآية بغير موارد البيع
الغرري وبيع الخمر وبيع الخنزير والبيع الربوي وما شاكل ذلك ، وأمثلة هذا في
الصفحه ١٣٥ :
القول بثبوت الملازمة تقع في طريق استنباط الحكم الفرعي الكلي بلا واسطة ضم مسألة
اصولية اخرى.
وأمّا
الصفحه ١٦٤ :
المتعلق بالمعاملة إذا كان إرشادياً ومسوقاً لبيان مانعية شيء عنها كالنهي عن بيع
الغرر أو بيع ما ليس عندك
الصفحه ٥٤٦ : مثل قوله «
نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع الغرر » (٢)
__________________
(١) الوسائل
الصفحه ٥٤٧ :
فانّه ظاهر في
الارشاد إلى مانعية الغرر عن البيع. هذا مضافاً إلى أنّ الأمر في أمثال هذه
الموارد قد
الصفحه ٤٨٥ :
أنّ العام المتأخر
ناسخ للخاص المتقدم ، وتظهر الثمرة بينهما حيث إنّه على الأوّل يكون الحكم المجعول
الصفحه ٤٣٧ :
وبالعكس. نعم ،
إذا ثبت حكم لشخص خاص بعنوان كونه مسافراً ثبت لجميع من يكون متحداً معه في هذا
الصفحه ٤٩٢ : ، حيث إنّ نسبة الحكم إلى الموضوع من هذه الناحية نسبة المعلول إلى العلة
التامة ، وعليه فاذا انقلب الخمر
الصفحه ٢٢٥ : الظهور ما عرفت من أنّ انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عقلي لايرتبط بدلالة
اللفظ أبداً ، والموارد المذكورة من
الصفحه ٢٧٥ :
راجع إلى الحكم دون الموضوع فيكون الحكم معلّقاً عليه فلأجل ذلك تدل على انتفائه
عند انتفاء الشرط ، وهذا
الصفحه ٣٥٧ : التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية.
وثانيها
: ما يكون كاشفاً
عن ملاك الحكم وعلته من دون أن يوجب ذلك
الصفحه ٤٤٠ :
حين ثبوت الحكم
لهم غير كافٍ لبيان دخله فيه ولتقييد إطلاق الكلام ، حيث إنّه ليس بنظر العرف مما
يصح
الصفحه ٢٧٤ : استناداً إلى دلالة وصف الغنم بالسائمة على انتفاء حكمها ، يعني
وجوب الزكاة عن فاقد هذا الوصف مطلقاً ولو كان
الصفحه ٢٨٥ : مضافاً إلى إطلاق الآية فيه رواية خاصة. هذا كلّه فيما إذا كان الحكم
في القضية مستفاداً من الهيئة.
وأمّا