الصفحه ٣١ :
يدخلان في باب المعارضة فيرجع إلى قواعده وأحكامه. ولكن قد ذكرنا أنّ ما أفاده قدسسره من الكبرى ـ وهي
الصفحه ٤٠ :
الصلاة ، لعدم
تمكنه من الاتيان بها واجدةً لجميع الأجزاء والشرائط ، ومعه لا محالة يسقط الأمر
عنها
الصفحه ٤٦ :
ـ أي في المأمور
به ـ من ناحية مزاحمته مع المنهي عنه ، بمعنى أنّ المكلف لا يتمكن من امتثال
كليهما
الصفحه ٥٢ : التقييد وعدم الوجوب متفرعة على دلالته على الحرمة ،
وليست في عرض دلالته عليها ، هذا من ناحية. ومن ناحية
الصفحه ٥٩ : المصلي ما إليك نصه : تصح منه صلاة
المختار ، ضرورة عدم الفرق بينه وبين المأذون في الكون بعد اشتراكهما في
الصفحه ٦٢ :
تصرف المتوسط في
الدار المغصوبة بغير اختياره بمقدار تقتضيه الضرورة ، لفرض ارتفاع حرمته من ناحية
الصفحه ٦٧ :
التاسعة
: أنّ كل جسم يشغل
المكان بمقدار حجمه من الطول والعرض والعمق ، ولا يختلف ذلك ـ أي مقدار
الصفحه ٦٨ :
الخروج تستلزم
تفويت الاستقرار المعتبر فيها ، ومن المعلوم أنّ المكلف إذا تمكن من الصلاة مع
الصفحه ٧٢ : مشتملاً على مفسدة كذلك ، فعلى الأوّل لا مناص من
الالتزام بوجوبه ، وعلى الثاني لا مناص من الالتزام بحرمته
الصفحه ٨٢ : مغايراً لزمان تعلق التحريم ، لما ذكرناه من أنّ ملاك الاستحالة والامكان
إنّما هو بوحدة زمان المتعلق وتعدده
الصفحه ٨٣ : فيه من هذا القبيل ، فانّ الاضطرار إلى مطلق الكون في الأرض المغصوبة الجامع
بين الخروج والبقاء لا يوجب
الصفحه ٩٤ :
من تعلق النهي به
بالفعل أصلاً.
ومن هنا قلنا إنّ
البقاء وهو التصرف فيها بغير الحركة الخروجية
الصفحه ١٠٠ : محرّمة من ناحية التسبيب والمقدمية ، والمقدمة التي بها
اضطرّ إلى الخروج محرّمة في نفسها مع قطع النظر عن
الصفحه ١٠٥ : ، لعدم المقتضي لارتفاع المبغوضية عنها في الزائد على هذا المقدار من
الزمان ، بل هي باقية على حالها من
الصفحه ١١٦ : المصلحة ليست
من سنخ المنفعة ولا المفسدة من سنخ المضرة غالباً ، والظاهر أنّ هذه القاعدة إنّما
تكون في دوران