الصفحه ٣١٣ : بين المخصص المتصل
والمنفصل.
أمّا في الأوّل :
فهو واضح ، حيث إنّ دائرة العام كانت من الأوّل ضيّقاً
الصفحه ٣١٦ : لاطلاقه كان حال العام حال المطلق
الشمولي في أنّ استفادة العموم منه تحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة في مورده
الصفحه ٣٣٩ : الصلاة في الثوب المتنجس بلا فرق بين
كونه متنجساً بالدم أو بغيره من النجاسات ، ولكن قد خرج من ذلك خصوص
الصفحه ٣٦٣ :
الحكم له ، وعليه
فاذا جعل المولى الملتفت إلى ذلك وجوب الاكرام له فهو لا يخلو من أن يجعل له مطلقاً
الصفحه ٤٥٨ : سببية المادة لارتفاع النجاسة عنه إنّما هي من آثار
سببيتها لاعتصامه وعدم انفعاله بالملاقاة ، لا أنّ
الصفحه ٤٧١ : بعد اعتباره وحجيته يصلح أن يكون قرينةً على
الخلاف جزماً ، من دون فرق في ذلك بين أن يكون مقطوع الصدور
الصفحه ٤٧٧ : الخارج في القضية الحقيقية من اللغو الواضح ، كذلك
جعله مع علمه بانتفاء شرط امتثاله في الخارج في القضية
الصفحه ٥١٣ :
أنّها معرّاة من
تمام الخصوصيات والتعينات : الذهنية والخارجية ، حتى خصوصية قصر النظر عليها ،
والسبب
الصفحه ٥٢٠ :
بما لها من المعنى
غير قابلة للحمل على الخارجيات حيث لا موطن لها إلاّ الذهن ، ومن الطبيعي أنّ ما
لا
الصفحه ٥٢٨ :
باسم الجنس ، حيث
إنّه يصدق على الواحد والكثير على السواء ، وما هو المعروف في الألسنة من أنّ
النكرة
الصفحه ٥٣٢ :
ولو
تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا
أنّ التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة إلاّ أنّه لا يعتبر كون
الصفحه ٥٤٦ :
المولى بالاتيان
بالماء على نحو الاطلاق وكان غرضه منه غسل الثوب به ، ومن المعلوم أنّه لا فرق في
الصفحه ٥٤٧ : بالاتيان بالمقيد بل لا بدّ من
الاتيان به أيضاً.
أمّا
الأوّل : فيكون المقام
نظير ما ذكرناه سابقاً من أنّه
الصفحه ١١ :
غرض عقلائي من
المستأجر ، ولأجل ذلك تبطل الإجارة لو تعلقت بها.
وعلى هذا الضوء
يستحيل اتحاد
الصفحه ٢٥ : ، ومن هنا لو لم يتمكن المكلف من الاتيان بغير هذه الحصة لزمه الاتيان بها
جزماً ، فهذا يكشف عن اشتراكها مع