الصفحه ٥٣٨ :
بحسب الارادة خارجاً من جهة القرائن ، منها : مناسبة الحكم والموضوع.
ومن الواضح أنّ
مثل هذا المتيقن لا
الصفحه ٥٤١ : ءً على ما اخترناه من أنّ الألفاظ وضعت
بازاء الماهيات المهملة الجامعة بين جميع الخصوصيات الطارئة فهو لا
الصفحه ٤ :
بالنظر في هذه النقاط :
أمّا
النقطة الاولى : فالأمر كما ذكره قدسسره وذلك لما تقدّم (١) من أنّ المعنون
الصفحه ٥ : : فالنهي تنزيهاً عنه ـ بعد الاجماع على أنّه يقع صحيحاً ،
ومع ذلك يكون تركه أرجح ، كما يظهر من مداومة الأئمة
الصفحه ٤٤ : للواجب ، وأمّا إذا سقطت تلك الحرمة من جهة الاضطرار أو
نحوه واقعاً كما هو المفروض في المقام ، فلا مانع
الصفحه ٦٠ : أنّ في ذلك ليس أيّ امتنان بل هو خلاف الامتنان ، كيف
فانّ الانسان لا يخلو من مثل هذه التصرفات والتقلبات
الصفحه ٧٧ :
أمثلة كثيرة في
العرف والشرع ولا حاجة إلى بيانها ، فاذا صار هذا العقد عقداً له من حين صدوره ،
فلا
الصفحه ١٤٤ : الخارج فيثبت لكل فردٍ منه حكم على
حدة.
ومن
ناحية رابعة : أنّ معنى اتصاف المعاملات بالصحة أو الفساد
الصفحه ١٧٣ :
لا معنى لنهي
الشارع عن فعل نفسه ، غاية الأمر إذا كانت فيه مفسدة ملزمة لم يصدر منه ، كما هو
الحال
الصفحه ١٧٦ :
المعاملة ترتكز
على ركائز ثلاث :
الاولى : أن يكون
كل من المتعاملين مالكاً للعين أو ما بحكمه
الصفحه ٢٣٠ :
نفس العموم أو الحكم
العام فلا بدّ في تعيين أحدهما من إقامة قرينة خارجية. وأمّا إذا كان معنىً
الصفحه ٢٤٤ :
من حيث المجموع.
وثالثاً
: أنّه قد لا يعقل
الجامع الماهوي بينهما ، وذلك كما إذا افترضنا كون أحد
الصفحه ٢٧٠ :
بنفسه مورداً لكل
من الحكمين ، بل هو مما ينطبق عليه متعلق كل منهما ، حيث إنّ متعلق التكليف في
الصفحه ٣٠٦ :
نلخّص ما أفاده قدسسره في عدة نقاط :
الاولى
: أنّ المراد من
النكرة هو الطبيعة اللا بشرط
الصفحه ٣٠٨ :
لفظة « كل » على
سراية الحكم إلى جميع من ينطبق عليه الرجل ، من دون فرق بين الغني والفقير والعالم