الصفحه ١٧ :
وهكذا ... ثمّ
إنّه من الواضح جداً أنّ هذا الأمر الاستحبابي كما أنّه أجنبي عن الأمر الأوّل ،
كذلك
الصفحه ٣٩ : ،
ومعنى مانعيتها هو اعتبار عدمها فيها ، ومن المعلوم أنّ مردّ ذلك إلى أنّ المأمور
به هو حصة خاصة منها وهي
الصفحه ٩٠ : من ناحية حكمه التحريمي ، وهذا لعلّه من الواضحات ، ومن المعلوم أنّه من هذه
الناحية داخل في كبرى
الصفحه ١٢٩ : ء.
الثانية
: أنّ ما ذكره قدسسره من المثال خارج
عن محل الكلام في المسألة ، وذلك لأنّ العموم في هذا المثال في
الصفحه ١٥٣ : معتبر فيها كذلك ، بل مردّه إلى أنّ المأمور به هو حصة خاصة من الصلاة وهي
لا تنطبق على المقيد به ، وما نحن
الصفحه ١٥٦ :
الثانية : أنّ
الشرط في مثل الوضوء والغسل والتيمم إنّما هو الطهارة المتحصلة من تلك الأفعال لا
نفس
الصفحه ١٨٨ :
إلى إذن سيده
جزماً ، فلو كان مجرد صدور العقد منه بدون إذنه معصية له فبطبيعة الحال كان نفوذه
يحتاج
الصفحه ١٩٧ : عن مسألة الضد ومقدمة الواجب واجتماع الأمر والنهي وما شاكل ذلك ، حيث
إنّها من المباحث اللفظية دون تلك
الصفحه ٢٤٦ : الاعتبار من ناحية العلم الاجمالي
بمخالفة أحدهما للواقع فبطبيعة الحال ينتهي الأمر إلى الأصل العملي وهو في
الصفحه ٢٦٩ :
دليل على ذلك فلا
مناص من الالتزام بتعدد الامتثال ، كما إذا وجبت على المكلف كفارة متعددة من ناحية
الصفحه ٢٨٥ : مضافاً إلى إطلاق الآية فيه رواية خاصة. هذا كلّه فيما إذا كان الحكم
في القضية مستفاداً من الهيئة.
وأمّا
الصفحه ٢٨٦ : الغاية في المغيّى مطلقاً ، أي سواء أكانت من جنسه أم لم تكن ،
وسواء أكانت بكلمة « إلى » أم كانت بكلمة
الصفحه ٣٠٢ :
سريان الحكم إلى
كل من ينطبق عليه مدخولها ـ وهو الرجل ـ نعم بمقتضى الاطلاق وإن دلت على أنّ
المكلف
الصفحه ٣٢٤ : الارادة جدية وكونها هزلية ، فانّ إرادة الاستعمال والتفهيم إرادة حقيقية
وليست بهزلية وناشئة عن داعٍ من
الصفحه ٣٣٧ :
الأنصاري قدسسره (١) قد استنبط حجية الأصل المثبت عندهم من بعض الفروع التي هم
قد التزموا بها وذكر