الصفحه ٦٤ : مال الغير ، لما عرفت من أنّه عبارة عن هيئة حاصلة
للمصلي من نسبة بعض أجزائه إلى بعضها الآخر ونسبة
الصفحه ١٩٢ :
مباحث المفاهيم
قد يطلق المفهوم
ويراد منه كل معنى يفهم من اللفظ فحسب ، سواء أكان من المفاهيم
الصفحه ٣٤٨ : :
فالشك هناك ليس من ناحية الشبهة المصداقية ، بل من ناحية الشبهة المفهومية فيكون
الشك شكاً في التخصيص
الصفحه ٣٧١ :
في المقدمة الاولى
من أنّ التخصيص الوارد على العام سواء أكان متصلاً أو منفصلاً وسواء أكان نوعياً
أو
الصفحه ٤٩٠ :
الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومن هنا يكون دليل المخصص كاشفاً عن تخصيص الحكم العام من الأوّل لا
الصفحه ٤٩٣ :
مصلحته المقتضية
لجعله أمر جزاف فيستحيل صدوره منه. والثاني يستلزم الجهل منه تعالى وهو محال في
حقّه
الصفحه ٥٢٢ :
على الخارجيات.
وكيف كان ، فما
أفاده قدسسره من أنّه لا فرق بين اسم الجنس وعلم الجنس في المعنى
الصفحه ١٤ :
الاثبات على وجه
التناقض أو التضاد ، لا من موارد التزاحم بين الحكمين ، لما عرفت من استحالة
جعلهما
الصفحه ٦٦ :
من التمسك
بالاطلاق. وبناءً على وجهة نظر شيخنا الاستاذ قدسسره بما أنّ دلالته على التقييد وعدم
الصفحه ٩١ :
بين التكاليف
الوجوبية والتكاليف التحريمية ، لعدم الموجب له أبداً وهذا واضح.
وأمّا من ناحية
وجوبه
الصفحه ١٠٤ :
الخروج عنها لمانع
من سدّ باب أو نحوه إلى أن ضاق وقت الصلاة ، فعندئذ على القول بالجواز وتعدد
المجمع
الصفحه ١٠٧ :
واضح ، وهو أنّ
الصلاة حال الخروج ليست مصداقاً للغصب وتصرّفاً في مال الغير على الفرض ، هذا من
ناحية
الصفحه ١١٥ :
ومنها
: أنّ الحرمة تابعة
للمفسدة الملزمة في متعلقه والوجوب تابع للمصلحة كذلك في متعلقه ، هذا من
الصفحه ١٢٧ : كانت
النسبة بينهما عموماً من وجه في جميع أبواب الفقه أمر غريب ، فان هذا يختص بمن كان
عالماً بالجهات
الصفحه ١٣١ : في باب الفضولي وأنّ المولى من زمان تحقق الاجازة يحكم
بملكية المال الواقع عليه العقد الفضولي من حين