الصفحه ٢١ : يتعلق بخصوص قصد القربة فحسب ، ليكون متعلقه غير متعلق الأمر ، بل تعلق
بحصة خاصة من الصوم ، وهي الحصة
الصفحه ٣٥ :
..........................................
__________________
محمّد بن يحيى
العطار من مشايخ
الصفحه ٤٨ :
لا ملاك له في
المقام. فالنتيجة : أنّ عدم الضد ووجود ضد آخر في رتبة واحدة من دون سبق ولحوق
بينهما
الصفحه ٥١ : ، والمراد بالثاني هو
ما كانت العلة واقعة في طريق إثبات المعلول.
فالنتيجة
من ذلك : هي أنّ عدم
التقدم
الصفحه ٥٤ : المقتضي
والملاك له ، وإلاّ فلا منّة في رفعه أصلاً ، كما هو واضح.
وأمّا
الدعوى الثانية : فلا ريب في أنّ
الصفحه ٥٥ :
في مقامين :
الأوّل : فيما إذا
لم يتمكن المكلف من الخروج عنها في الوقت ، بمعنى أنّه لا مندوحة له
الصفحه ٥٦ : بمقدار حجمه من الطول
والعرض والعمق ، ومن الواضح جداً أنّ ذلك المقدار لا يختلف باختلاف أوضاعه وأشكاله
الصفحه ٥٧ :
بوجوب الاقتصار
على الايماء بدلاً عنهما.
ودعوى أنّهما
يعدّان بنظر العرف من التصرف الزائد خاطئة
الصفحه ٦١ :
وعلى الجملة : فكل
من العقل والشرع ألزم المكلف بالتخلص عن الدار المغصوبة والخروج عنها في أوّل زمن
الصفحه ٦٥ :
نتيجة
ما ذكرناه عدّة نقاط :
الاولى
: أنّه لا إشكال في
سقوط الحرمة واقعاً من ناحية الاضطرار أو
الصفحه ٧٦ : من حين العقد
وقبل زمان الاجازة ، فالاجازة كاشفة عنها فحسب ولا أثر لها ما عدا الكشف عن ثبوت
الملكية من
الصفحه ٧٨ : كلّما دلّ الدليل على وقوعه نأخذ به ، وإنّما لا نأخذ به
من ناحية الاجماع القائم على بطلانه.
وكيف كان
الصفحه ٨١ :
الثانية
: أنّ المقام غير
داخل في كبرى تلك القاعدة وليس من صغرياتها.
الثالثة
: أنّه داخل في كبرى
الصفحه ٨٨ : إليه ، وكحفظ النفس المحترمة لمن ألقى نفسه من شاهق
مثلاً وما شابه ذلك ، وعليه فلا محالة لا تشمل مثل
الصفحه ٨٩ :
وعلى
الجملة : فمن دخل الأرض
المغصوبة باختياره وإرادته وإن كان قادراً على الخروج منها عقلاً كما