الصفحه ٣٨٦ :
يحتاج إلى عناية زائدة ثبوتاً وإثباتاً ، وعليه فلا مانع من جريان الاستصحاب في
الأعدام الأزلية ، ويترتب
الصفحه ٤٠٤ :
بقبح العقاب بدون
بيان ما لم يقم العبد بما هو وظيفته من الفحص عن أحكام المولى المتوجهة إليه ،
لوضوح
الصفحه ٤٢٣ :
تقدم ذلك في ضمن
البحوث السالفة موسّعاً ، هذا من ناحية.
ومن ناحية اخرى :
حيث إنّنا قد علمنا بعد
الصفحه ٤٤٧ : المطلّقات ، وإرادة خصوص الرجعيات منها إنّما هي بدال آخر ـ وهو عقد
الحمل في الآية ـ فانّه يدل على كون الزوج
الصفحه ٤٤٨ : الحكم الأوّل به أيضاً ،
ضرورة أنّه لا صلة له به من هذه الناحية أصلاً ، كيف حيث قد عرفت أنّه حكم مغاير
له
الصفحه ٤٥١ : اللفظ
على المفهوم لا تخلو من أن تكون مستندةً إلى الوضع أو إلى مقدمات الحكمة فلا ثالث
لهما.
وبكلمة اخرى
الصفحه ٤٦٣ : عن طريقة أهل المحاورة ، وكذا في صحة
رجوعه إلى الكل ، وإن كان المتراءى من صاحب المعالم قدسسره حيث
الصفحه ٤٧٦ : ، والنكتة فيه :
أنّه لا يعقل جعل الحكم من المولى الملتفت إلى عدم تحققه وفعليته في الخارج بفعلية
موضوعه
الصفحه ٤٨٢ : المشقة والكلفة من دون موجب ومقتضٍ لها ، وهذا من الحكيم
قبيح.
الثاني
: أنّه يوجب إلقاء
المكلف في المفسدة
الصفحه ٥٠١ : :
سبحان الله ثمّ يحدث الله أيضاً ما يشاء تبارك وتعالى » (١).
ومنها
: ما في تفسيره
أيضاً عن عبدالله بن
الصفحه ٥٠٥ : ء ، وأ نّها بشتى ألوانها باعمال قدرته واختياره ، وقد تقدم
الحديث من هذه الناحية في ضمن نقد نظريتي الجبر
الصفحه ٥٤٥ : ، وعلى الثاني يمنع عن أصل انعقاد الظهور له فلا
تكون بينهما معارضة أبداً. هذا فيما إذا علم وحدة التكليف من
الصفحه ٥٥٥ : ، بمعنى أنّه
ظاهر في المراد الاستعمالي ولكنّ المراد الجدي منه غير معلوم.
والأوّل لا يخلو
من أن يكون
الصفحه ٣ :
إلاّ أنّه لا بدّ
من رفع اليد عن هذا الظاهر والتصرف فيه وتأويله من ناحية قيام الدليل القطعي على
الصفحه ١٥ :
فما أفاده شيخنا
الاستاذ قدسسره من الكبرى وهي عدم إمكان جريان التزاحم بين النقيضين ولا بين الضدّين