الصفحه ٢٢٩ : استنباط الحكم الشرعي من دليله ويكفي في
ذلك إثبات ظهور الكلام في شيء وإن لم يساعده البرهان المنطقي ، فلا
الصفحه ٢٤١ :
من أنّ المفهوم لازم عقلي للمنطوق باللزوم البيّن بالمعنى الأخص ، وعليه فلا يعقل
التصرف فيه بتقييد أو
الصفحه ٢٤٣ : ،
وذلك لما ذكرناه غير مرّة من أنّ الأحكام الشرعية بأجمعها امور اعتبارية ولا واقع
موضوعي لها ما عدا اعتبار
الصفحه ٢٤٧ :
بمجرد صدق عنوان
المسافر عليه ، ولكن قد قيّد هذا المطلق في عدّة من النصوص به ، يعني حدّد وجوب
القصر
الصفحه ٢٥١ :
والسبب في ذلك :
هو ما تقدم من أنّ التعارض بينهما إنّما هو بين إطلاق مفهوم كل منهما ومنطوق
الاخرى
الصفحه ٢٦٥ : بالطبيعة كان الطلب واحداً قهراً
، إلاّ أنّه من جهة عدم المقتضي لتعدده لا من جهة دلالة اللفظ عليه ، فاذا فرض
الصفحه ٢٦٨ :
ذلك أو وضع إذا
كان له طابع خاص وإطار مخصوص من ناحية الزمان أو المكان أو ما شاكل ذلك ، فلا بدّ
في
الصفحه ٢٩٠ : على الأوّل
فالمراد منها حياة هذه الدنيا في مقابل حياة الآخرة كما هو المراد في قوله تعالى :
( ما هِيَ
الصفحه ٣٠١ : فيكون
المجموع من حيث المجموع موضوعاً للحكم ، فالتكثرات فيه وإن كانت محفوظةً إلاّ أنّها
ملغاة في مرتبة
الصفحه ٣٢١ :
الدلالتين ، يعني أنّ هدم الدلالة الثانية بالقرينة لايلازم هدم الدلالة الاولى ،
والسر فيه ما عرفت من أنّ
الصفحه ٣٢٥ :
ومنها
: أنّ العام إنّما يستعمل في العموم دائماً من باب جعل
القانون والقاعدة في ظرف الشك فلا ينافيه
الصفحه ٣٣٦ :
في موارد التخصيص
بالمتصل بمكان من الوضوح ، هذا.
مضافاً إلى أنّ
العام المخصص بالمتصل لا ينعقد له
الصفحه ٣٦١ :
ونظير ذلك ما
ذكرناه في الفقه (١) من أنّ ما دل من الروايات على عدم انفعال الماء مطلقاً
إلاّبالتغير
الصفحه ٣٧٥ :
جوهرين أو عرضين
لمحل واحد أو محلين ، والسبب فيه : هو أنّ انقسام كل جزء من أجزاء الموضوع المركب
الصفحه ٣٨٣ : كذلك ، بل هو ثابت من الأزل سواء أكان موضوعها موجوداً أم
لا ، فاذا وجد زيد في الخارج ولم يكن متصفاً