الصفحه ٣١٨ :
أمّا
النقطة الاولى : فهي في غاية الصحة والمتانة حتى بناءً على نظريتنا من أنّ أداة العموم بنفسها
الصفحه ٣٢٠ : العموم التي هي ثابتة ببناء العقلاء وتعهّدهم ، ولا
تزاحم أصل ظهوره في ذلك الذي هو ثابت بمقتضى ما ذكرناه من
الصفحه ٣٢٩ :
هي من جهة دلالته
على العموم لا مطلقاً.
وعلى الجملة :
فالمقتضي ـ وهو دلالته على العموم ـ قد سقط
الصفحه ٣٥١ : فيما لا قطع بالخروج عن تحته
من الموارد المشكوكة فلا مانع من التمسك بعمومه فيها ، حيث إنّ المانع عنه على
الصفحه ٣٥٢ :
جواز التمسك
بالعموم إنّما هو بالمنكشف ، أعني به تقيد موضوع الحكم لباً ، لا بخصوصية الكاشف
من كونه
الصفحه ٣٥٤ : .
فالنتيجة في نهاية الشوط : هو أنّه لا فرق بين المخصص اللفظي واللبي
في شيء من الأحكام المزبورة فيما إذا كانت
الصفحه ٣٥٥ : ، نظراً
إلى أنّه حجة فلا يجوز له رفع اليد عنه من دون قيام دليل وحجة أقوى بخلافه.
وأمّا
الخط الثالث : فهو
الصفحه ٣٥٧ :
ولا فرق في ذلك
بين كون المخصص اللبي من قبيل القرينة المتصلة كما إذا كان حكماً عقلياً ضرورياً ،
أو
الصفحه ٣٦٢ : لا ، فلا مانع من
الرجوع إلى استصحاب عدم اتصافها بالقرشية وعدم انتسابها بها ، حيث إنّ في زمان لم
تكن
الصفحه ٣٦٤ :
انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه في مرحلة التطبيق ، لما ذكرناه غير مرّة من أنّ
الأحكام الشرعية مجعولة على نحو
الصفحه ٣٦٧ :
أخذ عنوان آخر فيه
من التقارن وغيره ، والمفروض أنّ أحدهما لا يتوقف على الآخر ولا يكون نعتاً له.
وإن
الصفحه ٣٧٢ :
بالأصل إذا كان الآخر محرزاً بالوجدان بمكان من الامكان. وأمّا القسم الثالث فكذلك
إذا كان الموضوع مركباً من
الصفحه ٣٨٧ :
ثبوت هذا الحكم
العام لكل مرأة إنّما هو هذا العنوان الوجودي وهو عنوان القرشية دون غيره من
العناوين
الصفحه ٣٨٨ : التمسك بالعام في الشبهات المصداقية ، بل هو من
أظهر أفراد التمسك به في الشبهة المصداقية ، ولعل من يقول به
الصفحه ٣٩٠ :
او ليس بحرام
وهكذا ، بل لا بدّ من إحراز ذلك من الخارج ، فان أحرزنا أنّه راجح صح النذر ، وإن
لم