الصفحه ٢٣١ : ملاقيه ، وعليه فان ثبت من الخارج تنجيس المتنجس فذلك يكفي في الحكم بانفعال
الماء القليل بملاقاته من دون
الصفحه ٢٣٦ : إلاّبنفي
جميع أفراده.
وما قيل من الفرق مدفوع بأنّ
حال قولهم عليهمالسلام حال الأمثلة المذكورة فكما أنّ
الصفحه ٢٣٨ :
شيخنا الاستاذ قدسسره من استفادة
العموم في جانب المفهوم. وأمّا بناءً على ضوء نظريتنا من عدم
الصفحه ٢٤٥ : .
وأمّا ما ربما
يقال من لزوم رفع اليد عن خصوص الاطلاق المقابل بالعطف بأو ، لكونه متاخراً في
الرتبة عن
الصفحه ٢٥٣ :
الأوّل
: أنّ الكلام في التداخل أو عدمه إنّما هو فيما إذا لم يعلم
من الخارج ذلك وإلاّ فهو خارج عن
الصفحه ٢٥٦ : لولي كل من المقتولين حق قتله على نحو الاستقلال ، فلو أسقط أحد الأولياء حقه
لم يسقط حقّ الآخرين فلهم
الصفحه ٢٥٨ : في تلك المرحلة ، وكذا أخذ الاستطاعة مع سائر الشرائط في موضوع وجوب الحج
وهكذا ، هذا من ناحية. ومن
الصفحه ٢٧٣ : بانتفائه. فالنتيجة أنّه لا فرق بين اللقب وغير المعتمد من
الوصف ، فانّ ملاك عدم الدلالة فيهما واحد.
الثاني
الصفحه ٢٨٢ : المغيّى لا محالة ، لكن هذا ليس بنحو الكلية والعموم فلا بدّ من ملاحظة
كل مورد بخصوصه ، والحكم فيه بدخول
الصفحه ٢٨٤ :
الغاية ، بل لا
يبعد أن يقال : إنّ دلالتها على المفهوم أقوى من دلالة القضية الشرطية عليه ،
ضرورة
الصفحه ٢٨٧ :
وقد تقدم عدم
دلالتها على المفهوم.
ومنها
: كلمة « إنّما » وقد نص أهل الأدب (١) على أنّها من أداة
الصفحه ٢٨٨ : في هذا المقام أيضاً ، وعندئذ لا تدل على
الحصر.
ثمّ
إنّ العجب من الفخر الرازي (٢) حيث أنكر دلالة
الصفحه ٣١٠ :
للدلالة على عموم
ما يراد من المدخول لا بدّ أوّلاً من إثبات سعته وإطلاقه بقرينة الحكمة حتى تدل
على
الصفحه ٣١٥ : به تعميم الحكم لجميع أفراد ما اريد من مدخولها ، غاية الأمر أنّ المراد من
مدخولها ربّما يكون أمراً
الصفحه ٣١٧ : يراد من مدخولها ،
أي سواء أكان ما يراد منه معنىً وسيعاً أو ضيّقاً ، وسواء أكان الدال على الضيق
القرينة