الصفحه ١٢١ :
تبيّن أنّه لايرجع شيء من الوجوه التي ذكروها لترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب
إلى محصّل.
فالصحيح هو
الصفحه ١٣٤ :
النهي في العبادات
يقع البحث فيه عن
عدّة جهات :
الاولى
: ما تقدّم من أنّ نقطة الامتياز بين هذه
الصفحه ١٣٨ :
ذلك ما عرفت بشكل
موسّع في مبحث الضد (١) من أنّ هذا النهي على تقدير القول به لا يكشف عن كون
متعلقه
الصفحه ١٥٢ :
وأمّا
النقطة الثالثة : فيرد عليها أنّ حرمة جزء العبادة لو كانت موجبة لتقييد العبادة بغيره من
الصفحه ١٦٩ : وما شابه
ذلك. أمّا الطائفة الاولى : فهي خارجة عن محل كلامنا في المسألة ، لما عرفت من أنّ
محل الكلام
الصفحه ١٧٢ :
لحدّ الآن وجه ما
اصطلحوا عليه الفقهاء من التعبير عن موضوعات الأحكام التكليفية بالشرائط وعن
موضوعات
الصفحه ١٨١ :
فبطبيعة الحال أنّه
لا يستلزم بطلان البيع أصلاً. فما أفاده شيخنا الاستاذ قدسسره من أنّ الناذر من
الصفحه ١٨٣ : منه لنفسه
لا يمكن تصحيحه باجازة المولى المتأخرة ، لفرض أنّه من حين صدوره يقع فاسداً ، ومن
الطبيعي أنّ
الصفحه ١٩١ : نسبتها إليها نسبة المبرز إلى المبرز ، فالملكية من الأفعال القائمة
بالمتعاقدين بالمباشرة لا بالتسبيب
الصفحه ٢١٠ :
تعم القضية
الوصفية أيضاً ، حيث إنّها لو كانت في مقام البيان من هذه الناحية ، أي من ناحية
انحصار
الصفحه ٢١٤ :
مطابق للواقع أو غير مطابق فالجملة لا تدل عليه وأ نّه لا صلة لها بما لها من
الدلالة الوضعية بهذه الجهة
الصفحه ٢٢٢ : في بابي الاخبار والانشاء من الواضحات ، وأمّا بناءً على نظرية المشهور في
هذين البابين فلا يمكن إثبات
الصفحه ٢٣٢ :
فيها مستفاد من
وقوع النكرة في سياق النفي.
الرابعة
: أنّا إذا افترضنا
أنّ مفهوم السالبة الكلية لا
الصفحه ٢٣٥ : ء الكرية لا ثبوت النجاسة له بملاقاة كل نجس.
فالنتيجة
: أنّ المتفاهم
العرفي من الأمثلة التي ذكرناها وما
الصفحه ٢٤٩ :
الثانية وجوب
القصر في هذا الفرض.
وقد تحصّل من ذلك
: أنّ المعارضة في مورد الكلام إنّما هي بين