الصفحه ٢٩٤ :
وبكلمة اخرى : أنّ
ظاهر هذا التركيب كمثل قولنا : لا أقرأ القرآن إلاّمع الطهارة ولا أزور الحسين
الصفحه ٣٩٣ : بناء العقلاء عليها
فيه فما ظنّك بدلالتها الالتزامية. مثلاً لو قال المولى لعبده : بع جميع كتبي
الموجودة
الصفحه ٣٩٦ :
بالالتزام العرفي
على طهارة الملاقى ـ بالفتح ـ وفيما نحن فيه بما أنّ الطائفة الثالثة تدل على طهارة
الصفحه ٤٦١ : تقديم الصحيحة على دليل الانفعال.
وثانيهما
: ما دلّ على طهارة
بول الطير وخرئه مطلقاً ولو كان غير مأكول
الصفحه ١٥٥ :
بطلان تقسيم الشرط إلى كونه عبادياً كالطهارات الثلاث وغير عبادي كالتستر ونحوه ،
فانّ ما هو شرط للصلاة هو
الصفحه ٣٨٠ :
كان واجداً للطهارة في ذلك الزمان ، أمّا الصلاة فيه فهي محرزة بالوجدان وأمّا
الطهارة فهي محرزة بالأصل
الصفحه ١٥٩ : أحدهما متعلقاً للأمر والآخر متعلقاً للنهي.
وأمّا
النقطة الثانية : وهي أنّ الطهارة الحاصلة من الأفعال
الصفحه ١٥٦ :
الثانية : أنّ
الشرط في مثل الوضوء والغسل والتيمم إنّما هو الطهارة المتحصلة من تلك الأفعال لا
نفس
الصفحه ٣٩١ : ـ فحينئذ لا محالة يدور بين أن يكون خروجه عن هذا الحكم
بالتخصص أو بالتخصيص ، يعني أنّ ما دلّ على طهارة
الصفحه ٣٩٤ : هي طهارته وعدم
انفعاله بملاقاة النجس كالبول أو العذرة ، وحينئذ تكون طهارة ملاقيه على القاعدة
ومن باب
الصفحه ٣٩٥ : طهارة ماء الاستنجاء ، ولكن هذا مجرد فرض لا واقع
موضوعي له ، فالصحيح هو عدم جريانها في نفسها في أمثال
الصفحه ٣٩٧ : يمكن رفع اليد
عن الروايات الظاهرة في الطهارة ولا سيما معتبرة عبدالكريم بن عتبة الهاشمي قال :
« سألت أبا
الصفحه ٤٢١ :
مانع من جريان أصالة الطهارة في الاناءات الباقية بأجمعها ، لفرض عدم لزوم
المخالفة القطعية العملية منه
الصفحه ٥٥٢ : آخر فلتكن في حال القيام أو في حال
الطهارة ، فالكلام فيه هو الكلام في القسم الثاني حيث إنّ الأمر في
الصفحه ١٢٠ : فمقتضى
القاعدة هو الاحتياط بتكرار الصلاة ، إذ بذلك يحرز المكلف أنّ إحدى صلاتيه وقعت مع
الطهارة المائية