الصفحه ١٢ :
نفس النائب والفاعل ، ومن المعلوم أنّ حقيقة الاجارة هي تمليك المنفعة للمستأجر
بأن تكون المنفعة له
الصفحه ١٥ :
المتعلقة بعبادة مستحبة في موارد النيابة عن الغير غير تام في نفسه ، وعلى فرض
تماميته لا ينطبق على ما نحن فيه
الصفحه ١٦ : ، ومتعلقه هو
فعل المنوب عنه ، ومتعلق الثاني هو فعل النائب نفسه ، ومع هذا الاختلاف لا يعقل
اتحاد أحدهما مع
الصفحه ١٩ : بالأمر الاستحبابي الأوّل ، والمفروض أنّه متعلق
باتيانها من قبل نفسه لا من قبل الغير ، ولأجل ذلك حكم
الصفحه ٣٣ : فالكلام فيه يقع في موردين :
الأوّل : في حكم
الفعل المضطر إليه نفسه.
الثاني : في حكم
العبادة الواقعة
الصفحه ٣٤ :
__________________
(١) الوسائل ١٥ :
٣٦٩ / أبواب جهاد النفس ب ٥٦ ح ١ ، ٧ : ٢٩٣ / أبواب قواطع الصلاة ب ٣٧ ح ٢ ، ٨ :
٢٤٩ / أبواب
الصفحه ٤٢ : الاضطرار أو نحوه واقعاً ، فلا حرمة بحسب الواقع ونفس الأمر ،
ومن المعلوم أنّه مع سقوطها كذلك
الصفحه ٥١ : ذلك تقدم الشيء على نفسه ، وأمّا كون الشيء المتأخر واسطةً للعلم
بالمتقدم أو كون أحد المتساويين واسطةً
الصفحه ٥٤ : امتنان.
وعلى الجملة : فلا
شبهة في أنّ رفع الحكم امتناناً على الامّة في نفسه قرينة واضحة على ثبوت
الصفحه ٥٨ : الثانية
وبهيئة اخرى في مكان آخر أو في نفس المكان الأوّل بمقدار تحيزه في الحالة الاولى
وبالهيئة السابقة دون
الصفحه ٦٠ :
الحكم بحرمة هذه التقلبات والاقتصار على مقدار يتوقف عليه حفظ نفسه ، ضرورة أنّ
هذا أشد ظلماً مما فعله
الصفحه ٦٨ : كان الاضطرار بسوء الاختيار ، فيقع الكلام فيه في موردين :
الأوّل : في حكم
الخروج في حدّ نفسه
الصفحه ٧٠ : حتّى على مذهب الأشعري الذي يرى جواز التكليف بالمحال ، فان نفس هذا التكليف
والجعل محال ، لا أنّه من
الصفحه ٧٥ : والمفاسد النوعية في نفس
جعلها واعتبارها ، وعليه فلا يمكن أن تقتضي مصلحة في زمان اعتبار شيء ملكاً لشخص
الصفحه ٧٩ : ، كما يظهر وجهه من ضوء بياننا المتقدم فلاحظ.
الثاني
: أنّ الكشف بهذا
المعنى أمر معقول في نفسه من ناحية