الصفحه ١٥٦ :
الثانية : أنّ
الشرط في مثل الوضوء والغسل والتيمم إنّما هو الطهارة المتحصلة من تلك الأفعال لا
نفس
الصفحه ١٥٩ : الخاصة شرط للصلاة دون نفس هذه الأفعال ،
فيردّها : أنّ ذلك خلاف ظواهر الأدلة من الآية والروايات ، فانّ
الصفحه ١٨٨ : النكاح بدون إذن سيده محرّماً شرعاً ، كما أنّا لا نحتمل
أنّ اعتباره الزوجية في افق النفس بدون إذنه من أحد
الصفحه ٢٠٣ :
مأخوذاً في نفس
الموضوع له.
وهذا
الذي أفاده قدسسره وإن كان غير بعيد
في نفسه ، نظراً إلى أنّ
الصفحه ٢٦٥ : في نفسه لا يدل إلاّعلى الطلب المقتضي لايجاد متعلقه ، وأمّا كون هذا الطلب
واحداً أو متعدداً فليس في
الصفحه ٣١٤ : الملقى في الخارج كأ نّه هو نفس ذلك المعنى
البسيط العقلاني ، وهذا الميزان متحقق فيما إذا خصص العام كتحققه
الصفحه ٣٢٠ : كون الحكم المجعول له إنّما هو بنحو العموم في الواقع ونفس الأمر ، حيث إنّها
تزاحم حجية ظهور العام في
الصفحه ٣٥٤ : نفس المكلف.
وأمّا إذا كانت
القضية من قبيل القضايا الخارجية ، فإن كان المخصص لفظياً لم يجز التمسك
الصفحه ٣٩٥ : رأساً.
وثانياً
: أنّ هذه الأصالة
لا تجري في مثل المقام في نفسها ، للعلم التفصيلي بسقوطها إمّا تخصيصاً
الصفحه ٤٧٢ : المخالف حجة في نفسه وإلاّ فلا موضوع للترجيح ، لوضوح أنّ التعارض إنّما يقع
بين الخبرين يكون كل منهما حجة في
الصفحه ٤٨٥ : استمرار الحكم في مرتبة متأخرة عن
نفس الحكم فلا بدّ من فرض وجود الحكم أوّلاً ثمّ الحكم عليه بالاستمرار كما
الصفحه ٦ : في صحّة الصوم يوم عاشوراء وأ نّه قابل لأن يتقرب به ومحبوب
للمولى في نفسه ، وليس النهي المتعلق به
الصفحه ٧ : الاتيان بالمهم عند ترك الأهم من جهة اشتماله
على الملاك ومحبوبيته في نفسه ، بل الأمر كذلك في الواجبات
الصفحه ٥٠ :
مال امرئ مسلم
إلاّبطيب نفسه » (١) ونحوه لا تدل على التقييد المزبور وعدم الوجوب
إلاّبالدلالة
الصفحه ٧٨ :
بأمر لاحق ، كما
في باب الوصية أو نحوها.
ومن هنا قلنا إنّ
التعليق في باب العقود أمر معقول في نفسه