الصفحه ٧٦ : عند البحث عن كون الاجازة ناقلة أو كاشفة (١).
ونتيجته : هي أنّ
القول بكون الاجازة ناقلة باطل ولا دليل
الصفحه ٨٠ : ذكره شيخنا
الاستاذ قدسسره.
وأمّا
القول الرابع : وهو ما اختاره شيخنا الاستاذ (١) تبعاً لشيخنا
الصفحه ٨٢ :
وأمّا
القول الثاني : فقد عرفت امتناع تعلق الحكمين بفعل واحد في زمان واحد ولو كان زمان تعلق
الايجاب
الصفحه ٨٣ : ، إلاّ أنّ ملاكه يتم
بتحقق الاستطاعة كما هو مقتضى قوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
الصفحه ٩٣ :
وكونه قابلاً لتعلق
التكليف به خاطئة جداً ولا واقع لها أصلاً. نعم ، هذه الدعوى تامة على تقدير القول
الصفحه ٩٨ :
الواجب والحرام.
إلى
هنا قد تبيّن بوضوح بطلان بقية
الأقوال وصحة قول المحقق صاحب الكفاية قدسسره وهو أنّ
الصفحه ١٠٢ :
بالوجوب الغيري على فرض القول به لا ينافي مبغوضيته في نفسه ، لفرض أنّ الوجوب
الغيري لم ينشأ عن مصلحة ملزمة
الصفحه ١٠٥ : ، هذا بناءً على وجهة نظر الأصحاب من القول
بالجواز أو الامتناع في مسألة الاجتماع.
وأمّا بناءً على
ما
الصفحه ١٠٦ : ء للركوع والسجود ، فقد ظهر أنّه على القول بالجواز في المسألة وتعدد المجمع
في مورد الاجتماع وجوداً وماهية
الصفحه ١١٠ :
بمقتضى قوله عليهالسلام : « لايحل مال امرئ مسلم إلاّبطيب نفسه » (١) ونحوه ، لا تختص
بمال دون مال
الصفحه ١٢٤ : إلاّعلى القول بالأصل
المثبت.
نعم ، لو قامت
أمارة معتبرة كخبر الثقة أو نحوه على ارتفاعها لكانت مثبتة
الصفحه ١٢٦ : بالعموم من وجه ، فهي إمّا مبنية على
القول بالامتناع أو لاحراز عدم المقتضي لأحد الحكمين في مورد الاجتماع
الصفحه ١٣٠ : ولو كان تعلق الوجوب به في زمان وتعلق الحرمة به في
زمان آخر ، ومن هنا قلنا باستحالة القول بكون الخروج
الصفحه ١٣٤ : في تلك المسألة في الحقيقة بحث عن إثبات الصغرى لهذه المسألة ، حيث
إنّها على القول بالامتناع وسراية
الصفحه ١٣٥ :
القول بثبوت الملازمة تقع في طريق استنباط الحكم الفرعي الكلي بلا واسطة ضم مسألة
اصولية اخرى.
وأمّا