الصفحه ٣٩١ : الثاني؟ فيه قولان. المعروف في الألسنة هو القول الثاني ،
واستدل عليه بأصالة عدم التخصيص في طرف العام
الصفحه ٣٩٣ : ثلاثة : الأوّل : النجاسة. الثاني : الطهارة ، ونسب هذا
القول إلى المشهور بين الأصحاب. الثالث : النجاسة
الصفحه ٣٩٤ : القول على تقدير القائل به خاطئ جداً ولا واقع
موضوعي له أصلاً ، فيدور الحق بين القولين الأخيرين ، ونقول
الصفحه ٤٣٥ : ثمرات نذكر منها ثمرتين :
إحداهما
: أنّه على القول
بعموم الخطاب للغائبين بل المعدومين فظواهره تكون حجة
الصفحه ٤٤٤ : أنّ الشك فيها ليس في المراد وإنّما هو في كيفية استعماله ، فاذن
لا مناص من القول بالتوقف في المسألة من
الصفحه ٥٠١ : مسكان عن أبي جعفر وأبي عبدالله وأبي الحسن عليهالسلام عند تفسير قوله تعالى : ( فِيها يُفْرَقُ كُلُّ
الصفحه ٥٠٦ : يخبره الله تعالى به على نحو الحتم.
ومن ناحية ثالثة :
أنّ القول بالبداء يوجب توجه العبد إلى الله تعالى
الصفحه ٥٠٧ : ء يغيّران القدر (٣).
والنكتة في هذا
الاهتمام : هو أنّ القول بعدم البداء يشترك بالنتيجة مع القول بأنّ الله
الصفحه ٥٤٦ : ظاهرة في الارشاد إلى
المانعية من جهة تلك الخصوصية.
ومن هنا يكون
المتفاهم العرفي من مثل قوله
الصفحه ٥٦٥ : للتكرار ...................... ٢٥٥
القول بابتناء
التداخل على القول بمعرفية العلل الشرعية
الصفحه ٣ : كالصلاة في
الدار المغصوبة ، فعندئذ يقع النزاع ، فالقائل بالجواز يدّعي أنّ تعدد العنوان
يكفي للقول بجواز
الصفحه ٢٥ : القول بالجواز ـ أي جواز اجتماع الأمر والنهي ـ ولا
يكون دليل النهي عندئذ موجباً لتقييد إطلاق دليل المأمور
الصفحه ٣٨ : » (٢) وقوله عليهالسلام : « نهى النبي ( صلىاللهعليهوآلهوسلم )
__________________
من لم يدرك زمانه
الصفحه ٥٩ :
الصلاة مع
الايماء.
وممن اختار هذا
القول في المسألة صاحب الجواهر قدسسره حيث قال في بحث مكان
الصفحه ٧٤ :
المحقق صاحب الكفاية قدسسره في تعليقته على مكاسب شيخنا الأعظم قدسسره وإليك نص ما
أفاده : فلا وجه للقول