الصفحه ١٨٧ :
كما عرفت.
ومن
ضوء هذا البيان يظهر
حال التعليل الوارد فيها وهو قوله عليهالسلام : « إنّه لم يعص
الصفحه ١٩٩ :
فالنهار موجود يدل على تعليق وجود النهار على طلوع الشمس ، كما أنّ قوله عليهالسلام : « إذا بلغ الماء قدر كر
الصفحه ٢٢٦ : في المبرز بين القول
والفعل ، كما أنّه لا يفرق في القول بين الهيئة والمادة ، ضرورة أنّ العبرة إنّما
هي
الصفحه ٢٣٥ :
إذا لبس لأمة حربه لم يخف أحداً ، الجبناء من الناس لما كان كلامه كلاماً عرفياً ،
وكذا لو أراد من قوله
الصفحه ٢٣٨ : المتيقن من المفهوم عندئذ هو تنجسه بملاقاة عين النجس فلا يدل على أزيد
من ذلك ، والقول بعدم الفصل بين
الصفحه ٢٥١ : أحدهما ،
والسر فيه : هو أنّنا إذا قيّدنا إطلاق مفهوم قوله عليهالسلام : « إذا خفي الأذان فقصّر » بمنطوق
الصفحه ٢٥٦ : القول بالتداخل وعدمه يبتنيان على كون العلل الشرعية أسباباً أو
معرّفات ، فعلى الأوّل لا يمكن القول
الصفحه ٢٥٩ : .
فالنتيجة في نهاية المطاف : أنّ القول بكون الأسباب الشرعية معرّفات
خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له أصلاً. هذا
الصفحه ٢٨٣ : الأوّل.
وأمّا
المقام الثاني : فالغاية قد تكون غايةً للموضوع كما في مثل قوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا
الصفحه ٢٨٤ : تدل عليه كما في الآية الكريمة المتقدمة حيث إنّ
قوله تعالى : ( إِلَى الْمَرافِقِ )(١) في هذه الآية غاية
الصفحه ٢٩٤ : من مثل هذا التركيب هو أنّ مردّه
إلى قضيتين : ايجابية وسلبية ، مثلاً قوله عليهالسلام : « لا صلاة إلاّ
الصفحه ٣١٠ : عمومه وشموله ، وعلى القول بكونها موضوعة للدلالة [ على ] عموم المدخول بما له
من المعنى فهي بنفسها تدل على
الصفحه ٣٤٢ : ذو اليد أنّه هبة ، فالقول قول مدعي
الهبة ، وعلى مدعي البيع الاثبات ، والوجه فيه : هو أنّه يدعي اشتغال
الصفحه ٣٧٩ : ليس التامة إلاّعلى القول باعتبار الأصل المثبت ولا نقول
به.
إلى
هنا قد استطعنا أن
نخرج بهذه النتيجة
الصفحه ٣٨٠ : فيه إلاّعلى أساس أحد أمرين :
إمّا القول باعتبار الأصل المثبت أو يكون لنفس هذا الوجود حالة سابقة