الصفحه ٥٣٦ : تمام مراده ، كما إذا شك في أنّ قوله تعالى : ( وَأَحَلَّ
اللهُ الْبَيْعَ ) في مقام بيان أصل التشريع فحسب
الصفحه ٥٥ : ، باعتبار أنّ الركوع والسجود تصرف
زائد على مقدار الضرورة فلا يجوز؟ قولان.
ذهب جماعة إلى
القول الثاني
الصفحه ٥٦ : .
ولكنّ
الصحيح هو القول الأوّل
، والوجه في ذلك : هو أنّ كل جسم له حجم خاص ومقدار مخصوص كما عرفت يشغل
الصفحه ١٠٣ : الايماء ، هذا على القول بالجواز وتعدد المجمع في مورد
الاجتماع وجوداً وماهية. وأمّا على القول بالامتناع
الصفحه ١٠٤ :
الخروج عنها لمانع
من سدّ باب أو نحوه إلى أن ضاق وقت الصلاة ، فعندئذ على القول بالجواز وتعدد
المجمع
الصفحه ١٠٧ : الخروج. وأمّا بناءً على القول بالامتناع وفرض اتحاد
الصلاة مع الغصب خارجاً فلا تجوز الصلاة حال الخروج ، بل
الصفحه ١١٥ : الكبرى فالمقام ليس من
صغرياتها جزماً ، بداهة أنّه على القول بالامتناع ووحدة المجمع وجوداً وماهية فهو
إمّا
الصفحه ١٢٥ : ذكرناه (١) من أنّ مسألة الاجتماع على القول بالامتناع داخلة في كبرى
باب التعارض لا باب التزاحم ، لفرض أنّه
الصفحه ١٢٧ : في مورد الاجتماع في تمام أبواب الفقه.
الثاني : من ناحية
التزامهم بالقول بالامتناع في المسألة ـ أي
الصفحه ١٤٢ :
)(٣) وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « النكاح سنّتي » (٤) وقوله عليهالسلام : « الصلح جائز بين المسلمين
الصفحه ١٦٠ : متحداً مع
موصوفه في مورد الالتقاء والاجتماع فلا مناص من القول بالامتناع ، وعندئذ يدخل في
كبرى مسألتنا هذه
الصفحه ١٦١ : العبادات؟
فيه قولان.
فاختار شيخنا
الاستاذ قدسسره (١) القول الثاني ، وقد أفاد في وجه ذلك : أنّ الأصل في
الصفحه ١٦٦ : ، وإبرازه في الخارج بمبرزٍ
من قول أو فعل ، كما أنّ حقيقة الأمر وواقعه الموضوعي هو اعتبار الشارع الفعل على
الصفحه ١٧٠ :
بمبرزٍ مّا من قول أو فعل أو نحو ذلك. فالمعاملات أسامٍ للمركب من هذين الأمرين ،
أي الأمر الاعتباري
الصفحه ١٧٤ : ما شاكل
ذلك ، فانّ التكلم بهذا القول بما هو قول آدمي أثناء الصلاة وإن كان محرّماً بناءً
على نظرية