الصفحه ١٠٩ : مسألة الاضطرار.
بقي هنا أُمور :
الأوّل
: أنّا قد ذكرنا أنّ مسألة الاجتماع على القول بالامتناع
ووحدة
الصفحه ١٢١ : ما حققنا سابقاً من أنّ المسألة على القول بالامتناع ووحدة المجمع في مورد
الاجتماع تدخل في كبرى باب
الصفحه ١٢٩ : الأوّل لا مناص من
القول بالامتناع لاستحالة كون المنهي عنه مصداقاً للمأمور به. وعلى الثاني لا مناص
من
الصفحه ١٣٢ : القول
بالامتناع غير تام ، والوجه فيه ما ذكرناه هناك من أنّ مسألة الاجتماع على هذا
القول ـ أي على القول
الصفحه ١٨٣ :
الأوّل فاسد مطلقاً دون الثاني. هذه هي الأقوال في المسألة.
أمّا
القول الأوّل : فانّه في غاية الصحة
الصفحه ٢٦٢ :
الاستحالة
كالمتضادين ، فلا بدّ على القول بالتداخل من التصرف فيه إمّا بالالتزام بعدم
دلالتها في هذا
الصفحه ٢٨٩ : عامة ، حيث إنّ عدم
العموم يبتني على كون كلمة « إنّما » مفيدة للحصر ، ولا نسلّم ذلك ، والدليل عليه
قوله
الصفحه ٢٩٠ : على الأوّل
فالمراد منها حياة هذه الدنيا في مقابل حياة الآخرة كما هو المراد في قوله تعالى :
( ما هِيَ
الصفحه ٢٩٣ : القول
بالصحيح وصلاة تامة على القول بالأعم.
ويرد عليه : أنّه
واضح البطلان ، حيث إنّ لازم ذلك هو استعمال
الصفحه ٣٠٧ : الجزئية ، كما أنّه إذا قيد بقيد دلت
على نفي ما يمكن أن ينطبق عليه هذا المقيد ، ومن هذا القبيل أيضاً قوله
الصفحه ٣٦٠ : العدم الأزلي بعد عدم إمكان
التمسك بعموم العام بالاضافة إليه؟ فيه قولان.
فذهب المحقق صاحب
الكفاية
الصفحه ٣٦٩ :
ـ وهو مفاد كان
أوليس الناقصة ـ إلاّعلى القول بالأصل المثبت.
وقد
تحصّل من ذلك : أنّه لايمكن إثبات
الصفحه ٤٢٧ : والروايات
الدالتان على وجوب التعلم والفحص ، أمّا الاولى : فمنها قوله تعالى : (
فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
الصفحه ٤٣٧ :
بتلك القاعدة.
فالنتيجة : أنّ
الثمرة تظهر بين القولين ، فعلى القول بشمول الخطابات للمعدومين يجوز لهم
الصفحه ٤٥٧ : انفعاله بالملاقاة كصحيحة ابن بزيع (١) معارض بما دلّ على انفعال الماء القليل كمفهوم قوله عليهالسلام