فيها مستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي.
الرابعة : أنّا إذا افترضنا أنّ مفهوم السالبة الكلية لا يكون إلاّموجبةً جزئيةً إلاّ أنّه لا ثمرة لذلك في المقام.
ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط :
أمّا النقطة الاولى : فهي وإن كانت تامةً بحسب الكبرى إلاّ أنّ الظاهر عدم تحقق الصغرى لها كما سوف يتضح ذلك في ضمن النقطة الآتية.
وما قيل من أنّ مفهوم السالبة الكلية في القضية الشرطية قد يكون قضية كلية وذلك كما إذا افترضنا أنّ المعلّق على الشرط هو الجامع بين المطلق والمقيد والاطلاق المستفاد من قرينة الحكمة يطرأ عليه ، ففي مثل ذلك لا محالة يكون مفهومها قضية كلية ، فانّ انتفاء الجامع لا يمكن إلاّبانتفاء كلا فرديه المطلق والمقيد معاً ، وعلى الجملة : فإن كان التعليق وارداً على المطلق والعموم فالمفهوم قضية جزئية حيث إنّه نفي العموم لا عموم النفي ، وإن كان التعليق وارداً على الطبيعي الجامع والاطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة يطرأ عليه فالمفهوم قضية كلية حيث إنّه نفي الجامع وهو لا يكون إلاّبنفي جميع أفراده ، ومن هنا يفترق الحال بين ما كان العموم مستفاداً من اللفظ وما كان مستفاداً من قرينة الحكمة ، فعلى الأوّل التعليق وارد على العموم وعلى الثاني العموم وارد على التعليق.
لا يمكن المساعدة عليه ، أمّا أوّلاً : فلأنّ المعلّق على الشرط إذا لم يكن هو المطلق والعموم بل كان الطبيعي الجامع فليست القضية في مرتبة التعليق حينئذ قضية سالبة كلية ، لفرض أنّ الكلية المستفادة من قرينة الحكمة تطرأ عليه ، فما أفاده المناطقة من أنّ نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية لا ينتقض بذلك.