وبتعبير آخر : أنّ النكاح الصادر من العبد لنفسه بدون إذن مولاه كالنكاح الصادر من الصبي أو المجنون أو السفيه لنفسه بدون إذن وليّه ، فكما أنّه غير قابل للتصحيح باجازته نظراً إلى أنّه فاسد من حين صدوره فكذلك نكاح العبد ، وهذا بخلاف ما إذا كان لغيره فانّ من له العقد بما أنّه غيره فصحته تتوقف على استناده إليه والمفروض أنّ الاجازة المتأخرة مصححة له ، هذا.
ولنأخذ بالمناقشة على هذا التفصيل ، ملخّصها أمران :
الأوّل : أنّه لا فرق بين هذه الموارد وسائر موارد الفضولي ، فان صحته بالاجازة على القاعدة في جميع الموارد بلا فرق بين مورد دون مورد ، بل لا يبعد أن يكون الحكم بالصحة في هذه الموارد أولى من غيرها ، وذلك لأنّ الاستناد هنا إلى مالك العقد موجود ولا قصور فيه إلاّمن ناحية أنّ صحته وترتب الأثر عليه شرعاً تتوقف على إجازة السيد أو الولي.
وعلى الجملة : فلا فرق في صحة عقد الفضولي بالاجازة المتأخرة بين أن يكون عدم صحته من ناحية عدم استناده إلى المالك أو مَن هو في حكمه ، أو من ناحية عدم إجازة من يكون لاجازته دخل في صحته ، ففي جميع هذه الموارد يكون حكم الشارع بفساد العقد معلّقاً على عدم الاجازة ، فاذا أجاز مَن له الاجازة جاز وصحّ ، ومن الطبيعي أنّ هذا ليس من انقلاب الشيء عما وقع عليه ، فانّ الحكم بالفساد إنّما هو من جهة عدم تحقق شرط الصحة وهو الاجازة فاذا تحقق حكم بها لا محالة ، وهذا ليس من الانقلاب في شيءٍ. على أنّ إشكال لزوم الانقلاب لو تمّ لا يختص بموردٍ دون مورد ، بل يعم تمام موارد العقد الفضولي كما هو ظاهر.
الثاني : لو تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا أنّ مقتضى القاعدة عدم صحة عقد الفضولي والصحة تحتاج في كل مورد إلى دليل خاص ، إلاّ أنّ روايات الباب