الصفحه ٢٢٩ : : إنّ
النظر في علم الميزان بما أنّه مقصور على القواعد الكلية لتأسيس البراهين العقلية
لا ينظر فيه إلى
الصفحه ٢٣٨ :
شيخنا الاستاذ قدسسره من استفادة
العموم في جانب المفهوم. وأمّا بناءً على ضوء نظريتنا من عدم
الصفحه ٢٤١ :
من أنّ المفهوم لازم عقلي للمنطوق باللزوم البيّن بالمعنى الأخص ، وعليه فلا يعقل
التصرف فيه بتقييد أو
الصفحه ٢٦١ :
الروايات إنّما هو بعنوان المعرّف لما هو الموضوع له واقعاً ، ثمّ قال : وتدل عليه
الروايات أيضاً.
وفيه : ما
الصفحه ٣٠٧ : ملكية كل ما يمكن أن ينطبق
عليه عنوان الشيء ، لا نفي فردٍ مّا منه ووجود البقية عنده ، فانّ هذا المعنى
الصفحه ٣٢٧ :
الثابت لغيره من
الأفراد. وأمّا في مقام الاثبات فدلالة العام على سراية الحكم إلى جميع أفراد
مدخوله
الصفحه ٤٠١ : متصلاً أم كان
منفصلاً. أمّا على الأوّل فواضح كما تقدم بشكل موسّع. وأمّا على الثاني فكذلك حيث
إنّ القضية
الصفحه ٤٠٤ : أنّه لا يجب على المولى إيصال الأحكام إلى المكلفين على نحو لا يخفى عليهم
شيء منها ، بل الذي هو وظيفة
الصفحه ٤٢٣ : مراجعة الأدلة الشرعية أنّ طريقة الشارع قد استقرت على
إبراز مراداته وبيان مقاصده من ألفاظه الصادرة منه في
الصفحه ٤٢٦ : .
فالصحيح في المقام أن يقال : إنّ ما دلّ على وجوب الفحص عن الحجة
في موارد الاصول العملية بعينه هو الدليل على
الصفحه ٤٤٤ :
شك في مراد
المتكلم من اللفظ ، وأمّا إذا كان المراد معلوماً وكان الشك في كيفية إرادته وأ
نّها على
الصفحه ٤٥٧ :
ذلك متوقفاً على
عموم العام لزم الدور لا محالة.
ثمّ إنّه لا فرق
في ذلك بين كون العام متصلاً بما
الصفحه ٥٠٥ : أحاط به علمه تعالى وإن كان
عالماً
__________________
مشيئته به أو بعدم
تعلّقها على خلافه المعبّر
الصفحه ٥٠٨ : ذهب إليه اليهود من أنّ قلم التقدير والقضاء إذا جرى على
الأشياء في الأزل استحال أن تتعلق المشيئة
الصفحه ٥٢٥ :
وبكلمة اخرى : أنّ
ما دلت عليه كلمة اللام من التعريف والاشارة فهو غير مأخوذ في المعنى الموضوع له