الصفحه ٥٢٣ : على حمل المعرف باللام أو الحمل عليه
كان لغواً كما أشرنا إليه. فالظاهر أنّ اللام مطلقاً يكون للتزيين
الصفحه ٥٤٥ :
وعلى الجملة : فلا
يشك بحسب المتفاهم العرفي وارتكازاتهم في تقديم ظهور المقيد على ظهور المطلق ،
سوا
الصفحه ٥ : في مواضع التهمة ، بناءً على كون النهي عنها لأجل اتحادها
مع الكون في مواضعها.
أمّا
القسم الأوّل
الصفحه ٤٦ : في الخارج فلا محالة تقع المزاحمة بينهما ، وعلى هذا فبناءً على تقديم جانب
النهي على جانب الأمر لا
الصفحه ٥٧ :
بوجوب الاقتصار
على الايماء بدلاً عنهما.
ودعوى أنّهما
يعدّان بنظر العرف من التصرف الزائد خاطئة
الصفحه ١٠١ :
إذنه ومصداق للغصب ، ومعه كيف تعرض عليها جهة محبوبية ، وقد سبق أنّها ليست مقدمة
لواجب أيضاً ليعرض عليها
الصفحه ١١٤ :
فالصحيح
: هو ما ذهب إليه
المحقق صاحب الكفاية قدسسره (١) من أنّه لا وجه لتقديم الاطلاق الشمولي على
الصفحه ١٢٠ :
وأمّا على القول الرابع ، فقد يتوهم أنّ الروايات على هذا القول
تدل على تلك القاعدة ، ولكنّه من
الصفحه ١٣٢ :
السادسة
: أنّ ما ذكره
المحقق صاحب الكفاية قدسسره من أنّه لا تعارض بين خطاب صلّ وخطاب لا تغصب على
الصفحه ١٦٨ :
وذلك لما عرفت من
أنّه فعل اختياري للشارع فلا يتوقف على شيء ما عدا إرادته واختياره. نعم ، جعله
حيث
الصفحه ١٨٢ : عدم
نفوذ نكاح العبد بدون إذن سيده. قد يتوهم أنّ تلك الروايات تدل على عدم الملازمة
بين حرمة المعاملة
الصفحه ١٩٢ : الافرادية أو
التركيبية ، وقد يطلق على مطلق ما يفهم من الشيء ، سواء أكان ذلك الشيء لفظاً أم
كان غيره كالاشارة
الصفحه ١٩٩ :
تعليق مفاد الجملة
وهي الجزاء على مفاد الجملة الاخرى وهي الشرط ، مثلاً قولنا : إن كانت الشمس طالعة
الصفحه ٢٠٨ :
ولنأخذ
بالمناقشة على ما أفاده قدسسره.
أمّا
أوّلاً : فلأنّ ما ذكره قدسسره من الملاك لدلالة
الصفحه ٢٢٥ :
الوصية عن غير
موردها ، وانتفاء الوقف عن غير الموقوف عليه ، وانتفاء الاقرار عن غير موضوعه ،
ووجه