الصفحه ٢١٣ :
الواقع ، وعليه فلا يمكن تعلق التعهد والالتزام به. ومن ناحية ثالثة : أنّ ما هو
بيد المتكلم واختياره في تلك
الصفحه ٢٢٦ : كقولنا
: إن جاءك زيد فأكرمه ، حيث إنّه قدسسره التزم بدلالة القضية الشرطية على المفهوم في الأوّل دون
الصفحه ٢٣٩ :
القليل بملاقاة
المتنجس كما تدل على انفعاله بملاقاة الأعيان النجسة ، وإلاّ فهي ساكتة عن حكم
ملاقاته
الصفحه ٢٤٠ :
الشرطية على
المفهوم تقوم على أساس دلالتها على العلية المنحصرة ، وحيث إنّ العلة في مفروض
المقام لم
الصفحه ٢٥٨ :
على نحو القضية
الحقيقية ، مثلاً أخذ الشارع زوال الشمس مع بقية الشرائط في موضوع وجوب صلاتي
الظهرين
الصفحه ٢٦٥ : الأمر بهيئته ومادته دلالة عليه قطعاً. نعم ، إذا لم
يكن هناك ما يقتضي تعدد الطلب وقد فرض تعلق الأمر
الصفحه ٢٨٧ :
وقد تقدم عدم
دلالتها على المفهوم.
ومنها
: كلمة « إنّما » وقد نص أهل الأدب (١) على أنّها من أداة
الصفحه ٣٠٢ :
سريان الحكم إلى
كل من ينطبق عليه مدخولها ـ وهو الرجل ـ نعم بمقتضى الاطلاق وإن دلت على أنّ
المكلف
الصفحه ٣٢٦ :
ومنها
: ما ذكره شيخنا الأنصاري قدسسره (١) من أنّ التخصيص لا يوجب إجمال العام على تقدير استلزامه
الصفحه ٣٢٩ :
هي من جهة دلالته
على العموم لا مطلقاً.
وعلى الجملة :
فالمقتضي ـ وهو دلالته على العموم ـ قد سقط
الصفحه ٣٩٦ :
بالالتزام العرفي
على طهارة الملاقى ـ بالفتح ـ وفيما نحن فيه بما أنّ الطائفة الثالثة تدل على طهارة
الصفحه ٤٢٢ : المثال ، فانّه ينحل
لا محالة بالظفر بالمقدار المتيقن.
وعليه فوجوب الفحص
عن الزائد على هذا المقدار يحتاج
الصفحه ٤٢٤ : الكتاب أو السنّة قبل الفحص إنّما هو
لأجل هذه النكتة.
ولنأخذ بالنقد على
هذا الوجه بأمرين :
الأوّل
: ما
الصفحه ٤٦٢ :
وارتكازهم.
فالنتيجة في نهاية المطاف : هي أنّ المفهوم إن كان حاكماً على
المنطوق فلا شبهة في تقديمه عليه وإن
الصفحه ٥١٦ :
يكون النظر
مقصوراً على الذات والذاتيات ، فاذن كيف تكون الماهية اللا بشرط المقسمي هي
الماهية