الصفحه ٢٢٧ :
على التعليق ، أي
تعليق الاعتبار على الشرط ، وبمفهومها تدل على انتفاء هذا الاعتبار عند انتفاء
الشرط
الصفحه ٢٣٢ : افترضنا أنّ
المعلّق على الشرط هو الجامع بين المطلق والمقيد والاطلاق المستفاد من قرينة
الحكمة يطرأ عليه
الصفحه ٢٣٣ : لقرينة الحكمة هو أنّ التعليق فيها أيضاً وارد على المطلق ، مثلاً
المتفاهم عرفاً من مثل قوله عليهالسلام
الصفحه ٢٥٠ : الأمر في الدليل الأوّل على الاستحباب فانّه خارج عن المرتكز العرفي.
وعلى
الجملة : فالتنافي في
المثال
الصفحه ٢٩١ :
الراقية فيها ،
يعني أنّ الحياة في هذه الدنيا على نوعين : أحدهما حياة دنيّة حيوانية كالحياة
المملو
الصفحه ٣٢١ :
إلى إرادة تفهيم
المعنى الحقيقي ، ولا بالاضافة إلى إرادة تفهيم المعنى المجازي. وعلى الثاني فله
تعهد
الصفحه ٥٢ :
هي في عرضها ، لا
يرجع بظاهره إلى معنىً معقول أصلاً.
لحدّ الآن قد
تبيّن أنّ دلالة النهي على
الصفحه ٥٦ :
على مقدار الضرورة
بما أنّها بنظر العرف لا بالدقة الفلسفية ، فلا محالة وجب الاقتصار في الصلاة على
الصفحه ٨٣ :
لا يجوز التصرف
فيه. نعم ، يتعين عليه عندئذ التصرف في خصوص الماء المباح ورفع الاضطرار به ، وما
نحن
الصفحه ١٠٩ : الخروجية على وجهة
نظرنا مبغوضة وموجبة لاستحقاق العقاب عليها ، ولذا تقع الصلاة فاسدة في صورة
اتحادها معها
الصفحه ١٢٥ :
انطباق المأمور به
عندئذ على الفرد المأتي به في الخارج ولا نعني بالصحة إلاّ ذلك. وعليه فنحكم بصحة
الصفحه ١٤٠ :
على الموجودات
الخارجية ، فالشيء الموجود يتصف بالصحة مرةً وبالفساد اخرى. وأمّا الماهيات فهي مع
قطع
الصفحه ١٨٥ :
تكفينا دليلاً على
الصحة في المقام ، فانّ هذه الروايات وإن وردت في خصوص نكاح العبد بغير إذن سيده
الصفحه ١٩١ : عن المعاملة على صحتها ، واختاره المحقق صاحب الكفاية
قدسسره وقد تقدم نقده بصورة موسعة ، والصحيح هو
الصفحه ٢٠٥ :
الترتب من ترتب
المعلول على العلة المنحصرة.
إلى
هنا قد استطعنا أن
نخرج بهذه النتيجة : وهي أنّ