الصفحه ٥٩ : إباحته
وحليته. نعم ، لو استلزمت الصلاة تصرفاً زائداً على أصل الكون لم يجز ، لعدم الاذن
فيه ، لا ما إذا لم
الصفحه ٦٦ :
من التمسك
بالاطلاق. وبناءً على وجهة نظر شيخنا الاستاذ قدسسره بما أنّ دلالته على التقييد وعدم
الصفحه ٩٥ :
حال انتهاء الحركة
الخروجية ، وعليه فكيف يعقل أن تكون تلك الحركات مصداقاً للتخلية ومعنونةً بعنوان
الصفحه ١٠٧ :
واضح ، وهو أنّ
الصلاة حال الخروج ليست مصداقاً للغصب وتصرّفاً في مال الغير على الفرض ، هذا من
ناحية
الصفحه ١١٥ : من جلب المنفعة.
فالنتيجة على ضوئهما : هي أنّه لا بدّ في المقام من ترجيح جانب
الحرمة على جانب الوجوب
الصفحه ١١٩ : بوجوب واحدة منها والتخيير في التسبيحتين
الأخيرتين ، بمعنى أنّ للمكلف أن يقتصر على الواحدة وله أن يأتي
الصفحه ١٣٧ :
تارةً ينشأ من
حزازة ومنقصة في تطبيق الطبيعي الواجب على حصة خاصة منه من دون أيّة حزازة ومنقصة
في
الصفحه ١٤٩ : على ذلك شيخنا الاستاذ قدسسره وإليك نصه : وأمّا النهي عن جزء العبادة فالتحقيق أنّه يدل
أيضاً على
الصفحه ١٧٤ :
النفساني وإبرازه
في الخارج بمبرزٍ ما ، فلا تصدق على الاعتبار النفساني فحسب ، ولا على المبرز
الصفحه ١٨٠ :
كل واجب إلاّما
قامت القرينة من الخارج على لزوم الاتيان به مجاناً وبلا عوض ، وعلى هذا فبما أنّنا
الصفحه ٢٠٦ :
وأمّا
النوع الثاني : وهو ما لا يتوقف الجزاء فيه على الشرط عقلاً وتكويناً فقد ذكر قدسسره أنّه يدل
الصفحه ٢٠٩ : وحدته تعييناً في مقابل تعدده أو كونه
واحداً لا بعينه ، إلاّ أنّه لا يدل على انحصار الحكم به ، بل غاية ما
الصفحه ٢١٦ : وتعالى : ( لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ
إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتا )(١) فانّ القضية صادقة على الرغم من كون كلا
الصفحه ٢٢١ : القضية الشرطية هو تعليق الجزاء على الشرط ، وأمّا كون الشرط واحداً أو
متعدداً وعلى تقدير التعدد كان
الصفحه ٢٢٤ : الموضوع وقيوده عقلي ولا صلة له بدلالة القضية الشرطية على المفهوم أصلاً ،
ضرورة استحالة بقاء المعلّق بدون