الصفحه ٢٠٧ :
ومن
ضوء هذا البيان يظهر
: أنّ ما أورده المحقق صاحب الكفاية قدسسره على هذا التقريب خاطئ جداً وحاصل
الصفحه ٢١٥ : الجملة الشرطية إذا كانت إخبارية فهو الدلالة
على قصد المتكلم الحكاية والاخبار عن ثبوت شيء في الواقع على
الصفحه ٢١٨ :
وقد دلت عليها
القضية بالدلالة الالتزامية ولم تكن أجنبية عنها أصلاً.
وأمّا
النوع الثاني : وهو ما
الصفحه ٢٩٨ :
مفهوم العدد
إن اريد به أنّ
للقضية مثل : تصدّق بخمسة دراهم دلالة على أنّه لا يجزئ التصدق بأقل من
الصفحه ٥٤٤ :
بينهما كما يمكن بذلك يمكن بحمل المقيد على أفضل الأفراد ، فلا وجه لترجيح الأوّل
على الثاني.
ومن
هنا ذكر
الصفحه ٥٥٠ :
لكان وجود القيد
وعدمه سيّان ، وليس المراد منه دلالته على نفي الحكم عن غير مورده كما هو الحال في
الصفحه ١١١ :
مع المناقشة عليها
بصورة مفصّلة في بحث الواجب المشروط (١) وملخصها :
١
ـ أنّ تقديم الاطلاق
البدلي
الصفحه ١١٢ :
أنّ تقدم أحدهما
على الآخر يوجب رفع اليد عن بعض مدلوله دون العكس لا يكون موجباً للتقديم.
وثانياً
الصفحه ١٧٥ : من أنّهم فسّروا المسبب فيها بالملكية الشرعية ، وقد عرفت أنّه لا معنى
للنهي عنها ليقال إنّه يدل على
الصفحه ١٧٦ :
المعاملة ترتكز
على ركائز ثلاث :
الاولى : أن يكون
كل من المتعاملين مالكاً للعين أو ما بحكمه
الصفحه ٢١٠ : القيد المؤثر بما هو مذكور فيها وعدم وجود غيره ، لدلت بطبيعة الحال على
المفهوم ، وقد تقدم منّا أنّ هذا
الصفحه ٤٨٧ :
من العنب أو التمر
أو ما شاكل ذلك ، فالقضية تدل على حرمة شربه كذلك يدل عليه بالاضافة إلى أفراده
الصفحه ٦ :
نعم ، يمكن أن
يحمل النهي في كلا القسمين على الارشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل أو ملازم
لما
الصفحه ٤٩ : العبادة ،
بل قد ذكرنا سابقاً أنّ العبادة صحيحة في فرض بقاء الحرمة وعدم سقوطها بناءً على
ما حققناه من إمكان
الصفحه ٥٨ :
السجود فهو تصرف زائد ، غفلةً عن أنّ بقاءه على تلك الحالة الواحدة حرام في كل آن
، ضرورة أنّه في كل آن تصرف