الصفحه ٤٧١ :
وعلى الجملة :
فحجية أصالة الظهور إنّما هي ببناء العقلاء ، ومن المعلوم أنّ بناءهم عليها إنّما
هو
الصفحه ١٩٠ :
عليه شرعاً أو عرفاً على قصد إنشائه واعتباره ، فما لا يتوقف ترتيب الأثر عليه على
ذلك فهو خارج عن محل
الصفحه ٢٠١ : ترتب العلة على المعلول أو ترتب أحد المعلولين على الآخر مجازاً لنحتاج إلى
لحاظ وجود قرينة في البين
الصفحه ٢٢٢ :
وحيث إنّ له
حالتين : حالة سفره ، وحالة عدم سفره ، فالمولى قد علّق الحكم على إحدى حالتيه وهي
حالة
الصفحه ٢٦٤ :
مستقل في ترتب الجزاء عليه مطلقاً ، فانّ ظاهر قضية : إذا بلت فتوضأ ، هو أنّ وجوب
الوضوء مترتب على وجود
الصفحه ٢٧٤ : استناداً إلى دلالة وصف الغنم بالسائمة على انتفاء حكمها ، يعني
وجوب الزكاة عن فاقد هذا الوصف مطلقاً ولو كان
الصفحه ٢٧٦ :
والمفروض أنّه
يكفي في ذلك ولا يتوقف على الالتزام بدلالته على المفهوم ـ وهو الانتفاء عند
الانتفا
الصفحه ٣١٠ :
للدلالة على عموم
ما يراد من المدخول لا بدّ أوّلاً من إثبات سعته وإطلاقه بقرينة الحكمة حتى تدل
على
الصفحه ٤٥٥ :
وعلى الثالث فما
كانت دلالته بالوضع يتقدم على ما كانت دلالته بالاطلاق ومقدمات الحكمة ، حيث إنّ
الصفحه ٥١٤ : غيرها ، خلافاً لشيخنا الاستاذ قدسسره (١) حيث قد صرّح بأنّ الكلي الطبيعي الصادق على كثيرين هو
اللابشرط
الصفحه ٥٢١ :
الأوّل لفظاً فقط
، يعني لا يدخل عليه الألف واللام ولا يقع مضافاً دون الثاني.
وعلى الجملة
الصفحه ٥٤٣ :
كقوله : أعتق رقبةً وأعتق رقبةً مؤمنةً. وعلى الأوّل فقد تسالم الأصحاب فيه على
حمل المطلق على المقيد
الصفحه ٦٥ : فيما إذا لم تكن متحدةً مع الفرد المحرّم المضطر إليه ، لما عرفت من
أنّ العبادة صحيحة على هذا الفرض فيما
الصفحه ١٠٨ :
وإن شئت فقل : إنّ
الواجب على المكلف هو طبيعي الصلاة الجامع بين المبدأ والمنتهى ، والمفروض أنّ
الصفحه ١٩٨ : الكلام يقع
في عدة موارد ، الأوّل في :
مفهوم الشرط
اختلف الأصحاب في
دلالة القضية الشرطية على المفهوم