الصفحه ٤٤٦ :
ويرد على هذا الوجه : أنّ المراد بالضمير في المقام وإن كان
معلوماً ، إلاّ أنّ من يدعي جريان أصالة
الصفحه ٤٦٨ :
قرينة عرفاً على قطع الكلام عما قبله ، وبذلك يأخذ الاستثناء محلّه من الكلام
فيحتاج تخصيص الجمل السابقة
الصفحه ٤٧٣ :
التشريع فلا إطلاق لها فضلاً عن العموم.
وعليه فبطبيعة
الحال لا تكون الروايات الدالة على اعتبار شيء فيها
الصفحه ٤٩٢ : ، حيث إنّ نسبة الحكم إلى الموضوع من هذه الناحية نسبة المعلول إلى العلة
التامة ، وعليه فاذا انقلب الخمر
الصفحه ٤٩٥ : دليله من حيث الزمان ، ولا يلزم منه خلاف الحكمة ولا كشف الخلاف المستحيل
في حقّه تعالى. هذا بناءً على وجهة
الصفحه ٤٩٦ : ء فيها لاستلزامه الجهل على الحكيم تعالى ، ومن هنا نسبوا إلى الشيعة ما هم
براء منه ، وهو تجويز الجهل عليه
الصفحه ٥٠٠ :
علّمه ملائكته
ورسله فانّه يكون ولا يكذّب نفسه ولا ملائكته ولا رسله ، وعلم عنده مخزون لم يُطلع
عليه
الصفحه ٥٠١ : .
ومنها
: ما في تفسير
العياشي عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام « قال : كان علي بن الحسين عليهالسلام يقول
الصفحه ٥٠٣ : ، حيث إنّ
إخباره تعالى بهذا القضاء لنبيّه أو وليّه ليس على نحو الجزم والبت ، بل هو معلّق
بعدم تعلق
الصفحه ٥١١ : . وهي بهذا العنوان
غير قابلة للحمل على شيء من الموجودات الخارجية ، لوضوح أنّها لو حملت على موجود
خارجي
الصفحه ٥١٩ : والشيخ والعرب
والعجم والذكر والانثى وما شاكل ذلك ، ومن الطبيعي أنّ الانسان الملحوظ كذلك ينطبق
على جميع
الصفحه ٥٣٧ : تقييده في مقام الاثبات معلول
لاطلاق الارادة أو تقييدها في مقام الواقع والثبوت.
وعلى الجملة :
فالارادة
الصفحه ٥٤٢ : الأوّل دون الثاني.
وعليه فلا مانع من
أن يكون المراد الاستعمالي في المقام هو الاطلاق والسريان ضرباً
الصفحه ٢٠ :
أنّ متعلق النهي
في هذا القسم مغاير لمتعلق الأمر ، لا يمكن المساعدة عليه من وجوه :
الأوّل
: أنّ
الصفحه ٢١ : بقصد القربة ، وعليه فمحذور لزوم كون شيء واحد
مصداقاً للمأمور به والمنهي عنه باقٍ على حاله ، ضرورة أنّ