الصفحه ٢٨٩ :
طالب عليهالسلام.
ثمّ
أورد على هذا
الاستدلال بأ نّا لا نسلّم أنّ الولاية المذكورة في الآية غير
الصفحه ٢٩٣ : للأجزاء والشرائط المعتبرتين
فيها لا تكون صلاةً إلاّ إذا كانت واجدةً للطهارة وبدونها لا تكون صلاة على
الصفحه ٣١٣ :
جواز التمسك
بالعام على الأوّل دون الثاني ، هذا.
والصحيح هو جواز التمسك به مطلقاً ، أي بلا فرق
الصفحه ٣٣٢ : كانت الواقعة واحدةً لا مطلقاً على تفصيل يأتي في محلّه
(١).
وأمّا إذا كان المخصص المجمل منفصلاً ودار
الصفحه ٣٤٣ :
اشتغال الذمة بشيء
، فحينئذ إن أقام البيّنة على ذلك فهو وإلاّ فله إحلاف المنكر أي المنقول إليه
الصفحه ٣٥١ :
، فانّ ظهور العام في العموم حجة ، والمفروض عدم قيام حجة اخرى على خلافه وإنّما
هو قطع المكلف بخروج بعض
الصفحه ٣٥٨ : عليه في مقام البيان
، وما إذا كان حكماً عقلياً نظرياً أو إجماعاً ، فعلى الأوّل لا يجوز التمسك
بالعموم
الصفحه ٣٦٧ :
أخذ عنوان آخر فيه
من التقارن وغيره ، والمفروض أنّ أحدهما لا يتوقف على الآخر ولا يكون نعتاً له.
وإن
الصفحه ٣٩١ :
وإمّا من ناحية
كشفه عن عروض عنوان راجح عليه من جهة النذر على الشكل الذي عرفت.
بقي
هنا أمران
الصفحه ٤١١ : بعينها هي العشرة
في ضمن الخمسين.
وعلى هذا فلا
محالة ينحل العلم الاجمالي الأوّل بالعلم الاجمالي الثاني
الصفحه ٤٢٥ : مقدماتها هو عدم البيان المتصل لا المنفصل ، فلا يتوقف انعقاد
ظهوره في الاطلاق على عدم بيانه أيضاً.
وعليه
الصفحه ٤٣٤ :
وإن كان محتملاً في نفسه إلاّ أنّه لا يحتمل اختصاصها بالحاضرين في المجلس جزماً.
وعليه فلا مناص من
الصفحه ٤٣٥ :
الصحيح هو ما ذكرناه من أنّ أدوات الخطاب موضوعة للدلالة على الخطاب الانشائي دون
الحقيقي ، وقد مرّ أنّه لا
الصفحه ٤٤٠ : أن يعتمد عليه المتكلم في مقام البيان إذا كان دخيلاً في غرضه واقعاً ، بل
عليه نصب قرينة تدل على ذلك
الصفحه ٤٤٥ :
تخصيصه ، وعليه
فبطبيعة الحال إذا اريد بالعام معناه الحقيقي وبالضمير الراجع إليه معناه المجازي
لزم