الصفحه ٥٥ : له الاتيان بالصلاة فيها مع الركوع والسجود ، أو
يجب الاقتصار على الايماء والاشارة بدلاً عنهما
الصفحه ٦٠ : قدسسره فانّه لو حرم
عليه جميع الحركات والتقلبات فيها حتى مثل حركة اليد وما شاكلها فهذا كان غاية
الضيق
الصفحه ٦٧ : فيها من الاقتصار على الايماء بدلاً عن الركوع والسجود ، لفرض أنّهما
مستلزمان للتصرف الزائد على قدر
الصفحه ٧٠ : الشرعية ، ولكنّه منهي عنه بالنهي السابق الساقط
بالاضطرار أو نحوه ، ويجري عليه حكم المعصية. نعم ، هو واجب
الصفحه ٧١ :
أمّا الأوّل فقد
ذكرنا في بحث مقدمة الواجب أنّه لا دليل على وجوب المقدمة شرعاً. وأمّا الثاني
فسيأتي
الصفحه ٨٢ : المقام داخلاً في كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار
للاختيار ، فقد استدلّ عليها بوجوه :
الأوّل
الصفحه ٨٥ :
يلزمه بالخروج
مقدمة للتخلص عن الحرام ، ولا يجوز له البقاء لأنّه تصرف زائد.
وعلى هذا فلا
محالة
الصفحه ١١٦ : لا يجب عليه استيفاء الاولى ولا دفع الثانية ، وأمّا مع
العلم بثبوته فالواجب عليه هو امتثال ذلك التكليف
الصفحه ١١٧ : بالترك ، ولازم هذا أن يستحق عقابين عند ترك
الواجب أو فعل الحرام ، أحدهما على ترك الواجب والآخر على فعل
الصفحه ١١٨ :
الأمر بينهما بلا
اختصاص بمسألة دون اخرى وبباب دون آخر.
ويرد
عليه أوّلاً : أنّ الاستقراء لا يثبت
الصفحه ٢٣٦ : ء في قولهم ( عليهمالسلام ) : « إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء » بالمتنجس ، وعلى هذا فلا
محالة يكون
الصفحه ٢٥٧ : : أنّه إن اريد بكونها معرّفات أنّها غير دخيلة في الأحكام الشرعية كدخل
العلة في المعلول ، فهو وإن كان
الصفحه ٢٦٠ :
عليه إلاّكفارة
واحدة. نعم ، في خصوص الجماع والاستمناء تتعدد الكفارة بتعددهما ، نظراً إلى أنّ
الصفحه ٢٦٩ :
دليل على ذلك فلا
مناص من الالتزام بتعدد الامتثال ، كما إذا وجبت على المكلف كفارة متعددة من ناحية
الصفحه ٢٨٣ :
الناس كلّهم حتى
الأنبياء ، لا تدل على كون ما بعدها غايةً لما قبلها ، بل هي من أدوات العطف