الصفحه ٤٤١ : ثبوت أصل المقتضي لها ، لا يمكن المساعدة عليه ، لما عرفت من
أنّه لا فرق بين الفحص فيما نحن فيه والفحص
الصفحه ٤٤٨ :
العام متكفلة لحكم
ـ وهو لزوم التربص والعدة ـ والجملة المشتملة على الضمير متكفلة لحكمٍ آخر مغاير
له
الصفحه ٤٥٢ : ورفع اليد عنه مع أنّه ليس طرفاً للمعارضة بلا
مقتضٍ وموجب ، وعليه فلا محالة يتعين التصرف في العموم
الصفحه ٤٦١ :
إنّه لا يمكن بمقتضى الارتكاز العرفي لاستلزامه حمل كلام الحكيم على اللغو ، فلا
محالة يكون قرينةً على
الصفحه ٤٧٠ : بينه وبين دلالته ، لتقدمها عليه بمقتضى فهم العرف
، حيث إنّها تكون قرينةً عندهم على التصرف فيه ، ومن
الصفحه ٤٨٨ :
مانع عن جريانها ،
فاذن كيف يحكم بتقديم الخاص عليه. وكثرة التخصيص وندرة النسخ فيما إذا دار الأمر
الصفحه ٥١٣ :
أنّها معرّاة من
تمام الخصوصيات والتعينات : الذهنية والخارجية ، حتى خصوصية قصر النظر عليها ،
والسبب
الصفحه ٥٢٨ :
باسم الجنس ، حيث
إنّه يصدق على الواحد والكثير على السواء ، وما هو المعروف في الألسنة من أنّ
النكرة
الصفحه ٥٤٨ : فيحتاج إلى قرينة. الثانية : أنّ حمل الأمر في طرف المطلق على التخيير خلاف
الظاهر فلا يمكن الأخذ به بدون
الصفحه ٥٥٢ :
المقيد أفضل من
المطلق.
ثالثها وهو الصحيح : أنّ الدليل الدال على التقييد يتصور على وجوه
أربعة لا
الصفحه ٥٦٦ : ........................................................... ٢٩٨
دلالة « إلاّ »
على الحصر .............................................. ٢٨٦
دلالة « إنّما
الصفحه ١١ :
غرض عقلائي من
المستأجر ، ولأجل ذلك تبطل الإجارة لو تعلقت بها.
وعلى هذا الضوء
يستحيل اتحاد
الصفحه ٢٥ :
إلى تطبيقه على
سائر الحصص ، وإلاّ فالحصة بما أنّها وجود للطبيعة المأمور بها لا نقصان فيها
أصلاً
الصفحه ٢٩ :
بشكل واضح. ولكنّ
الذي يسهّل الخطب هو أنّه لا مقدمية في البين ، وعليه فإذا فرض أنّ الحصة في مورد
الصفحه ٤١ : الباقي فهو يحتاج إلى دليل آخر ولا دليل عليه
إلاّ في باب الصلاة فحسب.
وأمّا
المقام الثاني : فلا ينبغي