الصفحه ٢٩٥ :
تدل على وجوده تعالى ، وإن كان الثاني فهي لا تنفي إمكان إله آخر ، حيث إنّ نفي
الوجود أعم من نفي الامكان
الصفحه ٣٠٠ : ، وعليه فلا
محالة يكون الحكم المتعلق به واحداً.
الرابعة
: ما هو منشأ هذا التقسيم ، ذكر صاحب الكفاية
الصفحه ٣٢٠ : التعهد والالتزام ، يعني
ظهوره في الارادة التفهيمية وكشفه عنها.
وعليه فلا ملازمة
بين رفع اليد عن حجية
الصفحه ٣٣٥ : تقديراً من دون دلالة لها على أنّ هذا الفرد موضوع له أو ليس بموضوع له أصلاً ،
مثلاً قولنا : أكرم علما
الصفحه ٣٤٤ :
أنّها لا تتكفل
لبيان حال الأفراد في الخارج ، وإنّما هي متكفلة لبيان الحكم على الموضوع المفروض
الصفحه ٣٤٦ :
، وعلى هذا فحجية كل منهما تتوقف على إحراز الصغرى والكبرى معاً ، وبما أنّ الكبرى
في كليهما محرزة فبطبيعة
الصفحه ٣٥٠ :
وبالجملة : كان
بناء العقلاء على حجيتها بالنسبة إلى المشتبه هاهنا بخلاف هناك ، ولعلّه لما أشرنا
الصفحه ٣٥٦ : على أنّ إحراز الموضوع في الخارج موكول إلى نظر المكلف ، لم يجز
التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية
الصفحه ٣٦٣ :
الحكم له ، وعليه
فاذا جعل المولى الملتفت إلى ذلك وجوب الاكرام له فهو لا يخلو من أن يجعل له مطلقاً
الصفحه ٣٨٣ :
كريته الذي يعبّر
عنه بعدم اتصافه بالكرية باقياً على ما كان عليه في الأزل ، وكذا عدم عدالة زيد
الصفحه ٣٩٧ : الأظهر حسب القاعدة نجاسة ماء الاستنجاء وتترتب عليها آثارها ما عدا انفعال
الملاقي له.
ولكن
مع ذلك لا
الصفحه ٤٠٨ : ، وهذا هو الصحيح واستدل على ذلك بعدة وجوه ، ولكنها
بأجمعها مخدوشة وغير قابلة للاستدلال بها.
الأوّل
الصفحه ٤٠٩ :
خاص ، ومن المعلوم
أنّ تعيينه منها يتوقف على الفحص ، فاذن يجب على غير المشافهين الفحص.
فالنتيجة
الصفحه ٤١٤ :
الكمية والعدد ، فغاية ما هناك هو عدم اقتضاء العلم الثاني للتنجز بالاضافة إلى
المقدار الزائد على المتيقن
الصفحه ٤٢٨ : يوجب اختصاصهما بها.
فالنتيجة
: أنّهما لا تختصان
بمورد دون مورد وتدلان على وجوب التعلم والفحص مطلقاً