الصفحه ٥٣٠ :
ومن الواضح أنّ
الاطلاق والتقييد من الخصوصيات الطارئة على الماهية التي وضع اللفظ بازائها ، فهما
الصفحه ٥٣٥ :
ينعقد له ظهور في
الاطلاق ويكون حجةً على المخاطب على سبيل القاعدة.
ومن
ذلك يظهر : أنّ التقييد
الصفحه ٥٥٣ : المطلق على المقيد؟
الظاهر أنّه لا
يحمل عليه ، والسبب فيه : أنّ الموجب لحمل المطلق على المقيد في
الصفحه ٨ :
الوجودي على الأمر
العدمي ، وإن كانت هذه الدعوى خاطئة في خصوص المقام ، من ناحية أنّ عنوان المخالفة
الصفحه ٤٧ : انطباق
الطبيعي المأمور به على هذا الفرد الملازم وجوداً مع الحرام ، لأنّ المانع عنه
إنّما هو الحرمة
الصفحه ٥٣ : الحرمة وإن ارتفعت واقعاً من جهة الاضطرار أو غيره ،
إلاّ أنّ ملاكها وهو المفسدة باقٍ لعدم الدليل على
الصفحه ٦٢ :
الاضطرار أو نحوه. ومن ناحية ثالثة : قد تقدم أنّه لا فرق بين أن يكون المكلف فيها
على هيئة واحدة ووضع فارد أو
الصفحه ٦٤ :
وعليه فلا محالة
تكون وظيفته الايماء دون السجدة.
وأمّا الركوع ،
فهو وإن لم يكن بنفسه تصرفاً في
الصفحه ٧٨ : ، بل هو واقع كما في باب الوصية ، فانّ
الموصي حكم بملكية ماله لشخص بعد موته ومعلقاً عليه ، والشارع أمضاه
الصفحه ٨٠ : هنا يظهر أنّ الصحيح هو ما
ذكره المحقق صاحب الكفاية قدسسره في تعليقته على مكاسب شيخنا الأعظم لا ما
الصفحه ٩٦ :
المكلف بعدُ غير
مبتلى به ليصدق عليه فعلاً أنّه خلص منه بهذه الحركات الخروجية. نعم ، بعد مضي
زمان
الصفحه ٩٩ : باختياره واضطراره إلى شربه من ناحية توقف حفظ النفس عليه لا محالة لا يقع هذا
الشرب المتوقف عليه ذلك إلاّ
الصفحه ١٠٤ :
الخروج عنها لمانع
من سدّ باب أو نحوه إلى أن ضاق وقت الصلاة ، فعندئذ على القول بالجواز وتعدد
المجمع
الصفحه ١٠٥ : ، لعدم المقتضي لارتفاع المبغوضية عنها في الزائد على هذا المقدار من
الزمان ، بل هي باقية على حالها من
الصفحه ١١٣ :
زائدة على تلك المقدمات ، فإذن هو مانع عن ثبوت الاطلاق له ، أي للمطلق البدلي
بالاضافة إلى مورد الاجتماع