الصفحه ٣٦١ :
ونظير ذلك ما
ذكرناه في الفقه (١) من أنّ ما دل من الروايات على عدم انفعال الماء مطلقاً
إلاّبالتغير
الصفحه ٣٨٥ : موضوع عدم الحكم بتحيض المرأة بعد الخمسين على وجه النعتية أي مفاد ليس الناقصة
، وإنّما يستدعي أخذه في ذلك
الصفحه ٣٩٠ : يحرز ذلك ـ سواء أحرزنا أنّه مرجوح كالمكروه أو الحرام أم لم يحرز ـ فهو غير
صحيح.
وعليه فبما أنّ ما
دل
الصفحه ٣٩٣ :
موضوع للدلالة
الالتزامية ، لفرض أنّها متفرعة عليها فكيف يعقل وجودها بدون تلك.
وبعد
ذلك نقول
الصفحه ٣٩٨ :
في خروجه عن حكم
العام ، وبذلك يثبت التخصص ، يعني أنّ الخارج هو زيد الجاهل بناءً على أن مثبتاتها
الصفحه ٤٠٥ :
لا يقوم بيان
ومنجّز عليه.
وأمّا البراءة
الشرعية فأدلتها على تقدير تماميتها سنداً وإن كانت مطلقة
الصفحه ٤٧٢ :
وهذه الأخبار تشمل
الأخبار المخالفة لعمومات الكتاب ومطلقاته أيضاً ، وعليه فكيف يمكن تخصيصها أو
الصفحه ٤٨١ :
ضرباً للقانون
والقاعدة لا يلازم كونه مراداً واقعاً وجداً ، وعليه فلا مانع من كون العموم في
هذه
الصفحه ٤٨٣ :
مثله لا محالة
يكون قبيحاً عقلاً ومحرّماً شرعاً ، فما لا ينفك عنه القبح ـ هو الظلم ـ حيث إنّه
علة
الصفحه ٤٨٥ :
أنّ العام المتأخر
ناسخ للخاص المتقدم ، وتظهر الثمرة بينهما حيث إنّه على الأوّل يكون الحكم المجعول
الصفحه ٤٩٤ : أنّه لا مانع من أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة في مدة معيّنة وفي قطعة
خاصة من الزمان فلايكون مشتملاً
الصفحه ٤٩٧ : على أنّ الله تعالى لم يزل عالماً قبل أن يخلق الخلق بشتى أنواعه
بمقتضى حكم العقل الفطري وطبقاً للكتاب
الصفحه ٥٠٤ :
وإنّما أخبر به
معلّقاً على أن تتعلق المشيئة الإلهية به أو أن لا تتعلق بخلافه ، ومن الواضح أنّ
صدق
الصفحه ٥٢٢ :
على الخارجيات.
وكيف كان ، فما
أفاده قدسسره من أنّه لا فرق بين اسم الجنس وعلم الجنس في المعنى
الصفحه ٥٢٦ :
( قدسسره ) من أنّ كلمة
اللام لم توضع للدلالة على معنى وإنّما هي للتزيين فحسب خاطئ جداً ولا واقع