الصفحه ١٧٩ : الفروع على ما ذكره من الضابط أيضاً قابل للنقد بيان ذلك :
أمّا
الفرع الأوّل : وهو تسالم الفقهاء على
الصفحه ١٨٤ : فكذلك نكاح العبد ، وهذا بخلاف ما إذا كان لغيره فانّ من له العقد
بما أنّه غيره فصحته تتوقف على استناده
الصفحه ١٨٨ : إلى إذنه بمقتضى روايات الباب مع أنّ الأمر ليس كذلك.
وعلى
الجملة : فلا نحتمل أن
يكون تكلم العبد بصيغة
الصفحه ١٩٧ :
غاية الأمر أنّ
دلالته على المنطوق بالمطابقة وعلى المفهوم بالالتزام ، ومن هنا تفترق مسألة
المفاهيم
الصفحه ٢١٢ :
المعلول على علته
المنحصرة كما تقدم ذلك في ضمن البحوث السابقة بشكل موسّع.
أمّا
الدعوى الثانية
الصفحه ٢٢٨ :
: أنّه لا فرق في
دلالة القضية الشرطية على المفهوم بين كون الشرط المذكور فيها واحداً أو متعدداً.
نعم ، على
الصفحه ٢٣٠ : حرفياً
مستفاداً من مثل هيئة الجمع المعرّف باللام ونحوها وغير قابل لأن يكون ملحوظاً
بنفسه ومعلّقاً على
الصفحه ٢٤٧ :
بمجرد صدق عنوان
المسافر عليه ، ولكن قد قيّد هذا المطلق في عدّة من النصوص به ، يعني حدّد وجوب
القصر
الصفحه ٢٧٢ :
كلا التكليفين ، لانطباق متعلق كل منهما عليه.
مفهوم الوصف
لتنقيح محل النزاع
ينبغي لنا تقديم أمرين
الصفحه ٢٨١ :
دلالة القيد على
ذلك بين كون التكليف واحداً أو متعدداً.
نلخّص
هذا المبحث في ضمن عدة نقاط
الصفحه ٢٨٨ : : أنّ هذه الكلمة غالباً تستعمل في قصر الصفة على الموصوف وهي تفيد
الحصر عندئذ. نعم ، قد تستعمل للمبالغة
الصفحه ٢٩٧ :
الرابعة
: أنّ الفخر الرازي
أنكر دلالة كلمة « إنّما » على الحصر ، وقد صرّح بذلك في تفسير قوله تعالى
الصفحه ٣٠٥ : الألفاظ الدالة على العموم
النكرة في سياق النفي أو النهي ، ودلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلاً ، لضرورة
الصفحه ٣١٨ :
أمّا
النقطة الاولى : فهي في غاية الصحة والمتانة حتى بناءً على نظريتنا من أنّ أداة العموم بنفسها
الصفحه ٣٢٥ : ورود التخصيص عليه بعد ذلك.
وأورد عليه شيخنا
الاستاذ قدسسره (١) أيضاً بأنّ ورود العام في بعض الموارد