وعلى الجملة : فما أفاده قدسسره هنا من أنّ اعتبار القدرة في متعلق النذر باقتضاء نفس الالتزام به يلازم اعتبار القدرة في متعلق الوجوب شرعاً الكاشف عن اختصاص الملاك بالفعل المقدور ، لايلائم ما ذكره هناك من التفرقة بين اعتبار القدرة في متعلق التكليف شرعاً واعتبارها فيه باقتضاء نفس التكليف أو من جهة حكم العقل به من باب قبح تكليف العاجز كما عرفت.
فالصحيح في المقام أن يقال : إنّ الدليل على اشتراط وجوب الوفاء بالنذر وأشباهه بالقدرة شرعاً هو ما دلّ على تقييده بعدم كونه مخالفاً للكتاب أو السنّة مرّة ، وبعدم كونه محللاً للحرام مرّة اخرى.
ونتيجة ذلك أنّها لا تنعقد إذا كان الوفاء بها مستلزماً لترك واجب أو فعل محرّم ، لانطباق عنوان محلل الحرام عليه ، ومن الواضح أنّ هذا عين اعتبار القدرة في متعلقه شرعاً ، وقد تبيّن لحدّ الآن أنّ الصحيح في وجه اشتراط وجوب الوفاء بالقدرة شرعاً هو ما ذكرناه ، لا ما ذكره شيخنا الاستاذ قدسسره كما مرّ.
وأمّا النقطة السادسة : وهي أنّ الاكتفاء في صحة النذر برجحان متعلقه في مقام العمل ولو باعتبار تعلق النذر به ، يستلزم جواز تحليل المحرمات بالنذر ، فيردّها أنّ ما ذكره السيِّد قدسسره في العروة لا يستلزم ما أفاده ، والوجه فيه هو أنّه لا إشكال في اعتبار رجحان متعلق النذر في صحته ، وأ نّه لا بدّ أن يكون راجحاً ولو من جهة تعلق النذر به ، هذا من جانب.
ومن جانب آخر أنّه لا يمكن أن يقتضي وجوب الوفاء بالنذر رجحان متعلقه ، ضرورة استحالة اقتضاء الحكم لوجود شرطه وتحقق موضوعه في الخارج.