وأمّا الغسل : فبما أنّه لا يعتبر فيه إمرار اليد فلا يكون تصرّفاً فيه ، لفرض أنّ الواجب فيه وصول الماء إلى البشرة ، ومن المعلوم أنّه لا يكون تصرّفاً فيه ، والتصرّف إنّما يكون في مقدّماته كما هو واضح.
فإذن لا مانع من القول بالجواز في المقام والالتزام بصحة الغسل بناءً على ما ذكرناه من إمكان الترتب ووقوعه خارجاً.
٥١١
![محاضرات في أصول الفقه [ ج ٤٥ ] محاضرات في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F930_mohazerat-fi-osolalfeqeh-45%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
