بالكليّة ، ولا يقول فيه بالجواز أحد فيما نعلم.
وأمّا النقطة الرابعة : وهي ما كانت المبادئ من الأفعال الاختيارية دون الصفات الجسمانية والنفسانية ، فهي من الواضحات ، ضرورة أنّ الأمر والنهي لم يتعلقا بالصفات الخارجة عن القدرة ، سواء أكانت جسمانية أو نفسانية ، وهذا ليس لخصوصية في المقام ، بل من ناحية حكم العقل بكون متعلق التكليف لا بدّ أن يكون مقدوراً للمكلف في ظرف الامتثال ، وحيث إنّ تلك الصفات خارجة عن قدرته واختياره فلا محالة لا يتعلق التكليف بها ، فهذا ليس شرطاً زائداً على أصل اشتراط التكليف بالقدرة.
وأمّا النقطة الخامسة : وهي أنّ ماهية المبادي بما أنّها ماهية واحدة فهي محفوظة أينما تحققت وسرت ، فهي إنّما تتمّ في المبادئ المتأصلة والماهيات المقولية الحقيقية ، ضرورة أنّها لا تختلف باختلاف وجوداتها في الخارج وتنطبق على تلك الوجودات جميعاً بملاك واحد ، ومحفوظة بتمام ذاتها وذاتياتها في ضمن كل واحد منها ، لفرض أنّ الطبيعي عين فرده في الخارج ، كما سنشير إلى ذلك في النقطة السادسة بشكل واضح.
وأمّا في المبادئ غير المتأصلة والماهيات الانتزاعية فهي لا تتم ، وذلك لأنّه لا مانع من انتزاع مفهوم واحد من ماهيات مختلفة ومقولات متعددة ، كالغصب مثلاً فانّه قد ينتزع من مقولة الأين ـ وهو الكون في الأرض المغصوبة ـ وقد ينتزع من مقولة اخرى كأكل مال الغير أو لبسه أو نحو ذلك ، ومن المعلوم أنّ منشأ انتزاعه على الأوّل غير منشأ انتزاعه على الثاني ، ضرورة أنّه على الأوّل من مقولة ، وعلى الثاني من مقولة اخرى ، فإذن لا يلزم أن يكون منشأ انتزاعه ماهية نوعية واحدة محفوظة في تمام موارد تحققه ، لتكون نتيجته استحالة اتحاد