السابعة : أنّ الجهة التقييدية في المقام على عكس الجهة التقييدية في باب المطلق والمقيد ، حيث إنّها في المقام توجب توسعة المجمع ودخوله تحت الماهيتين ، وهناك توجب تضييق المطلق واختصاص الحكم بحصة خاصة منه دون اخرى كما هو واضح.
الثامنة : أنّه لا يمكن أن يكون التركيب بين الصلاة والغصب اتحادياً ، ضرورة أنّ الصلاة من مقولة والغصب من مقولة اخرى وهي مقولة الأين ، ومن المعلوم أنّ المقولات متباينات بالذات ، فلا يمكن اتحاد اثنتين منها في الوجود ، وعلى هذا فيستحيل صدق كليهما على حركة واحدة في مورد الاجتماع ، وإلاّ لزم تفصّل شيء واحد بفصلين في عرض واحد وهو محال ، مضافاً إلى ما ذكرناه من أنّ الحركة في كل مقولة من المقولات عين تلك المقولة خارجاً ، وليست جنساً لها ، لفرض أنّ الأعراض بسائط خارجية وأنّ ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز.
ولنأخذ بالمناقشة في بعض هذه النقاط :
أمّا النقطة الاولى : فهي في غاية الصحة والمتانة ، وذلك ضرورة أنّ جهة الصدق في صدق العناوين الاشتقاقية على ذواتها لا محالة جهة تعليلية ، بداهة أنّه لا يمكن تعقل النسبة بالعموم من وجه بين عنوانين منها إلاّ إذا كانت الذات في مورد الاجتماع واحدة ، وإلاّ فليست النسبة بينهما كذلك كما هو واضح.
أمّا النقطة الثانية : فيرد عليها أنّ نظريته قدسسره في تلك النقطة إنّما تتمّ في الماهيات المتأصلة والمقولات الحقيقية ، فانّ المبادئ إذا كانت من تلك المقولات يستحيل اتحاد اثنين منها في الخارج وصدق أحدهما على الآخر ، ضرورة استحالة اتحاد مقولتين خارجاً وصدق إحداهما على الاخرى ، من دون فرق في ذلك بين أن تكونا عرضين أو جوهرين أو إحداهما جوهراً والاخرى