فعلية موضوعاتها ،
فمتى تحقق موضوعها تحقق الحكم. ومن ذلك قد ظهر أنّ فعلية الحكم خارجة عن مفاد
الدليل وأجنبية عنه رأساً وتابعة لفعلية موضوعه ، ضرورة أنّ مفاد الدليل هو ثبوت
الحكم على نحو القضية الحقيقية ، ولا يدل على أزيد من ذلك ، فلا نظر له إلى فعليته
بفعلية موضوعه أبداً ، لوضوح أنّ كل قضية حقيقية غير ناظرة إلى وجود موضوعها في
الخارج وتحققه فيه ، بل مفادها ثبوت الحكم على تقدير وجود موضوعها فيه من دون
تعرّض لحاله وجوداً وعدماً.
وعليه فلا معنى
لما أفاده قدسسره من أنّ إطلاق كل من الدليلين قد يكون لبيان الحكم الفعلي ، وذلك لما عرفت من
أنّ فعلية الحكم تابعة لفعلية موضوعه في الخارج وأجنبية عن مفاد الدليل بالكلّية ،
فلا يكون الدليل متكفلاً لفعليته أبداً.
وإن أراد منه
الحكم الانشائي وهو الحكم المبرز في الخارج بمبرزٍ ما ، بأن يكون إطلاق كل من
الدليلين في مقام بيان إبراز ما اعتبره المولى ، غاية الأمر دليل النهي في مقام
بيان اعتبار الشارع محرومية المكلف عن الفعل ، ودليل الأمر في مقام بيان اعتباره
الفعل على ذمته ، وقد يطلق عليه الحكم الفعلي باعتبار أنّه فعلي من قبل الشارع
وتام ، فيرد عليه : أنّ اجتماع الحكمين كذلك في شيء واحد محال ، سواء فيه القول
بالجواز والقول بالامتناع ، ضرورة أنّه لا يمكن الجمع بين اعتبار ثبوت فعل على
ذمّة المكلف واعتبار محروميته عنه.
وعلى الجملة :
فالمجمع إذا كان واحداً يستحيل جعل الوجوب والحرمة له معاً ، سواء فيه القول
بالجواز والقول بالامتناع ، وإن كان متعدداً فلا مانع من جعلهما معاً ، لفرض أنّ
الوجوب مجعول لشيء ، والحرمة مجعولة لشيء آخر ، ولا مانع من ذلك أبداً ، بلا فرق
بين القول بالامتناع والقول بالجواز ، فالعبرة