الصفحه ٣٨٤ : متعدداً.
الثاني : أن لا
يسري الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر.
وعلى ضوء هذا
فيدخل في محل
الصفحه ٣٨٥ : بمقدّمات الحكمة في طرف النهي هو الانحلال وتعلق النهي بكل فرد من
أفراد متعلقه العرضية والطولية.
فالنتيجة
الصفحه ٣٨٦ : واستحالة توجيهه نحو العاجز ، غاية الأمر أنّ اعتبارها على وجهة نظرنا
إنّما هو من ناحية حكم العقل في ظرف
الصفحه ٣٩٠ : عندئذ أمر معقول ، فانّه يرجع إلى النزاع في أنّه هل
يسري الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر أم لا
الصفحه ٣٩٩ : هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم وهو متعلق النهي إلى لازمه
، وهو ما ينطبق عليه متعلق الأمر
الصفحه ٤٠٤ : انبثاق التعارض بين الدليلين هو عدم إمكان ثبوت
الحكمين في مقام الجعل ، وأنّ ثبوت كل منهما في هذا المقام
الصفحه ٤١٦ : القدرة في التكليف إنّما هو اقتضاء نفس التكليف ذلك ، لا حكم العقل
بقبح تكليف العاجز ، والوجه في ذلك : هو
الصفحه ٤٢٠ : المقدورة ، بل مقتضى إطلاقه هو
الجامع بين المقدورة وغير المقدورة ، وعليه فلا مانع من الحكم بصحة العبادة في
الصفحه ٤٢١ : مانع من الحكم بصحة العبادة في
مورد الاجتماع ، لفرض أنّها مقدورة عقلاً وشرعاً ، ومعه لا محالة تنطبق
الصفحه ٤٢٥ : تنافي بين الحكمين في مقام الجعل على الفرض ، والتنافي بينهما إنّما هو في
مقام الفعلية والامتثال ، فإذا
الصفحه ٤٢٨ : ناحية
اخرى ، فلا يكون صدوره منه حسناً ، بل يكون قبيحاً ومبغوضاً ، فإذن لايمكن الحكم
بصحة العبادة الفاقدة
الصفحه ٤٣٣ : فيما إذا
لم تكن مزاحمة بين الحكمين ، أو كانت مزاحمة ولكن كان الحرام أهم من الواجب أو
محتمل الأهمّية
الصفحه ٤٣٥ : بوجوبه لا يوجب الأمر به في الواقع وارتفاع حرمته ، فإذن كيف
يمكن الحكم بالصحة في فرض الجهل بها عن قصور.
الصفحه ٤٣٧ : به.
وعلى هذا فلا يمكن
الحكم بصحة العبادة في مورد الاجتماع على هذا القول ـ أي القول بالامتناع ـ لا
الصفحه ٤٤١ :
باعتبار أنّه
منتهٍ بالأخرة إلى اختياره ، فإذن لا مانع من الحكم باستحقاقه للعقاب من ناحيةٍ
باعتبار