الصفحه ٣٢٢ :
جزؤه الآخر أيضاً
، وعند تحقق الغسلة الثانية يتحقق الموضوع ، فيترتب عليه حكمه وهو الطهارة في
المثال
الصفحه ٣٢٣ : اتّصاف الحكم بكونه
أهم من آخر وأقوى منه ، فانّما هو باعتبار الملاك المقتضي له ، بمعنى أنّ ملاكه
أقوى من
الصفحه ٣٢٤ :
وهكذا ...
فالنتيجة : هي أنّه
لا دليل على وجوب التخفيف الحكمي والكيفي.
وعلى
الصورة الثالثة
الصفحه ٣٣٣ : مقام جعل الحكم أو على نحو العموم المجموعي ، فانّها على كلا الفرضين
داخلة في كبرى تلك المسألة كما مرّ
الصفحه ٣٣٨ : بخلاف تلك
النواهي فانّها إرشاد إلى حكم مولوي ومبرزة له ، وهو تقيد العبادة أو المعاملة
بعدم هذا الشيء أو
الصفحه ٣٤٢ : ، فيثبت لكل منها حكم مستقل. وكذا وجوب الصلاة المجعول للمكلف
البالغ العاقل القادر الداخل عليه الوقت على نحو
الصفحه ٣٤٨ : بالمعنى
الأعم ، فكما أنّ المتفاهم عرفاً من الاطلاق الثابت بمقدّمات الحكمة في الأوّل هو
العموم البدلي وصرف
الصفحه ٣٦١ : ءً على ما هو الصحيح من عدم سراية حكم أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر.
وقد تحصّل من ذلك
بوضوح أنّ
الصفحه ٣٦٨ : سراية النهي
من متعلقه إلى ما ينطبق عليه المأمور به ، وعلى هذا فلا محالة تقع المعارضة بين
دليلي الحكمين
الصفحه ٣٦٩ :
بسراية حكم أحد المتلازمين إلى الآخر. وعلى كلا التقديرين لا محالة يكون أحد
الدليلين كاذباً في مورد
الصفحه ٣٧٢ : ، لا كل واحد منها خاصة ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : قد ذكرنا أنّ
منشأ التزاحم بين الحكمين إنّما هو
الصفحه ٣٧٥ : الحكم ، كالبحث عن أنّ وجوب شيء
هل يستلزم وجوب مقدّمته ، أو حرمة ضدّه أم لا ، والبحث في هذه المسألة في
الصفحه ٣٧٨ : النتيجة بأنفسها ، وهذا معنى استقلالها ، وهي مباحث
التحسين والتقبيح العقليين التي يبحث فيها عن حكم العقل
الصفحه ٣٨١ : ، ولذا يحكم بالجواز بناءً على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من
أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر
الصفحه ٣٨٢ : خاصة يحتاج إلى دليل يدل عليه ، وحيث
إنّه لا دليل عليه فلا يمكن الحكم بالتقييد.