قواعد باب
المزاحمة وإجراء أحكامه.
الرابعة
: أنّ نقطة
الامتياز بين هذه المسألة والمسألة الآتية ـ وهي مسألة النهي في العبادات ـ هي أنّ
البحث في مسألتنا هذه بحث عن تنقيح الصغرى لتلك المسألة باعتبار أنّها على القول
بالامتناع تدخل في كبرى تلك المسألة وتكون من إحدى صغرياتها.
الخامسة
: أنّ المراد من
الواحد في محل الكلام في مقابل المتعدد ، بأن لايكون ما تعلق به الأمر غير ما تعلق
به النهي ، لا في مقابل الكلّي.
السادسة
: قد تقدّم أنّ
مسألتنا هذه من المسائل الاصولية العقلية ، لتوفر شروط المسألة الاصولية فيها ،
وليست من المسائل الكلامية أو الفقهية أو من المبادئ الأحكامية أو التصديقية كما
مرّ.
السابعة
: أنّ النزاع في
المسألة في جواز الاجتماع أو امتناعه لا يبتني على وجود المندوحة في البين ، لما
عرفت من أنّ كلاً من القول بالجواز والامتناع يرتكز على ركيزة أجنبية عن وجود
المندوحة وعدم وجودها بالكلّية ـ وهي وحدة المجمع وتعدده ـ فانّ المجمع في مورد
الاجتماع والتصادق إذا فرض أنّه واحد حقيقة فلا مناص من القول بالامتناع ، كانت
هناك مندوحة أم لم تكن ، وإذا فرض أنّه متعدد كذلك فلا مناص من القول بالجواز ،
بناءً على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم وهو متعلق النهي إلى لازمه
، وهو ما ينطبق عليه متعلق الأمر.
الثامنة
: قد سبق أنّ
النزاع يعمّ جميع أنواع الايجاب والتحريم ما عدا الايجاب والتحريم التخييريين ،
فلا فرق بين كونهما نفسيين أو غيريين أو كفائيين ، فانّ ملاك استحالة الاجتماع في
شيء واحد موجود في الجميع. وأمّا خروج الايجاب والتحريم التخييريين عن محل النزاع
فلعدم إمكان اجتماعهما في