الآخر.
والقول بالجواز يرتكز على أمرين :
الأوّل : أن يكون المجمع لهما في مورد التصادق والاجتماع متعدداً.
الثاني : أن لا يسري الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر.
وعلى ضوء هذا فيدخل في محل النزاع جميع أنواع الايجاب والتحريم ما عدا الايجاب والتحريم التخييريين ، فلنا دعويان :
الاولى : جريان النزاع في جميع أنواعهما ما عدا التخييريين منهما ، سواء أكانا نفسيين أم غيريين أم تعيينيين أم عينيين أم كفائيين.
الثانية : عدم جريانه في خصوص التخيريين منهما.
أمّا الدعوى الاولى : فلضرورة استحالة اجتماع اثنين منها في شيء واحد ، سواء أكانا من نوع واحد أو من نوعين ، لوضوح أنّه إذا فرض كون المجمع واحداً ، فكما أنّه لا يمكن اجتماع الوجوب والتحريم النفسيين فيه ـ كما عرفت ـ فكذلك لا يمكن اجتماع الوجوب والتحريم الغيريين ، بداهة أنّه لا يعقل أن يكون شيء واحد واجباً غيرياً وحراماً كذلك على القول بهما ، فانّ مردّ الأوّل إلى أمر الشارع باتيانه مقدّمة لواجب نفسي ، ومردّ الثاني إلى نهي الشارع عن فعله مقدّمة للاجتناب عن فعل حرام كذلك ، ومن الواضح جداً أنّه لا يمكن اجتماعهما في شيء واحد ، ضرورة استحالة أن يكون شيء واحد مصداقاً للمأمور به والمنهي عنه معاً ولو كانا غيريين.
وإن شئت فقل : إنّ اجتماع الوجوب والحرمة الغيريين كما أنّه مستحيل من ناحية المنتهى مستحيل من ناحية المبدأ أيضاً ، فانّ كون شيء مقدّمة لواجب يقتضي محبوبيته ، كما أنّ كونه مقدّمة لحرام يقتضي مبغوضيته ، ومن المعلوم