تركه في جميع آنات الاشتغال بها ، ولا يختلج في بالهم أن يكون المراد منه تركه حال الاشتغال بالصلاة آناً ما ، ولا يلزم تركها في تمام آنات الاشتغال بها ، ومن المعلوم أنّ إرادة مثل هذا المعنى البعيد عن أذهان العرف تحتاج إلى نصب قرينة تدل عليه ، وإلاّ فلا يمكن إرادته من الاطلاق الثابت بمقدّمات الحكمة.
فالنتيجة على ضوء هذه الجوانب الأربعة : هي أنّ نتيجة مقدّمات الحكمة ـ وهي الاطلاق ـ يختلف مقتضاها باختلاف موارد الأمر ، ففي موارد تعلقه بالفعل كان مقتضاها الاطلاق البدلي وصرف الوجود من جهة القرينة الخارجية ـ وهي فهم العرف من إطلاقه ذلك بعد ضميمة عدم إمكان إرادة إيجاد الطبيعة بجميع أفرادها العرضية والطولية في الخارج ـ وفي موارد تعلقه بالترك كان مقتضاها الاطلاق الشمولي ومطلق الترك من جهة الفهم العرفي والقرينة الخارجية.
وعلى الجملة : فقد عرفت أنّ نتيجة مقدّمات الحكمة هي ثبوت الاطلاق فحسب ، وأنّ مراد المولى مطلق من ناحية تبعية مقام الاثبات لمقام الثبوت ، ولكن المتفاهم العرفي من هذا الاطلاق في موارد تعلق الأمر بالفعل هو الاطلاق البدلي وصرف الوجود ، لأجل خصوصية فيه ، والمتفاهم العرفي من الاطلاق في موارد تعلقه بالترك هو الاطلاق الشمولي وعموم الترك كذلك أي من جهة خصوصية فيه ، ولأجل ذلك تفترق موارد تعلق الأمر بالفعل عن موارد تعلقه بالترك.
ثمّ إنّه لا فرق في الأوامر المتعلقة بالفعل بين أن تكون أوامر استقلالية كالأمر بالصلاة والصوم وما شاكلهما ، وأن تكون أوامر ضمنية كالأوامر المتعلقة بأجزاء العبادات والمعاملات وشرائطهما ، مثل الأمر بالركوع والسجود والتكبيرة