قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

محاضرات في أصول الفقه [ ج ٤٥ ]

محاضرات في أصول الفقه [ ج ٤٥ ]

336/520
*

ومنها : صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبدالله عليه‌السلام « في الميتة ، قال عليه‌السلام : لا تصلّ في شيء منه ولا في شسع » (١).

ومنها : موثقة سماعة قال : « سألته عن لحوم السباع وجلودها ، فقال عليه‌السلام : أمّا لحومها فمن الطير والدواب فأنا أكرهه ، وأمّا الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه » (٢).

ومنها : موثقة ابن بكير قال : « سأل زرارة أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنّ الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلي في غيره مما أحلّ الله أكله. ثمّ قال : يا زرارة ، هذا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاحفظ ذلك يا زرارة ، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكي وقد ذكّاه الذابح ، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله ، فالصلاة في كل شيء منه فاسد ، ذكّاه الذابح أو لم يذكه » (٣).

ومنها : قوله عليه‌السلام في صحيحة ابن مسكان « يغسلها ويعيد صلاته » (٤).

ومنها : قوله عليه‌السلام في صحيحة محمّد بن مسلم « إذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصليت فيه صلاةً كثيرة فأعد ما

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٣٤٣ / أبواب لباس المصلي ب ١ ح ٢

(٢) الوسائل ٤ : ٣٥٣ / أبواب لباس المصلي ب ٥ ح ٣ ( مع اختلاف يسير )

(٣) الوسائل ٤ : ٣٤٥ / أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ١

(٤) الوسائل ٣ : ٤٢٩ / أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٣ لكن في سندها ابن سنان