الثالث : أنّ الصحيح ما ذكرناه من أنّ التقييد بالوقت إذا كان بدليل متصل فيدل على أنّ الواجب هو حصة خاصة من طبيعي الفعل ، وهي الحصة الواقعة في زمان خاص ، وأمّا إذا كان بدليل منفصل ، فإن كان له إطلاق بالاضافة إلى حالتي التمكن وعدمه ، فيقيّد به إطلاق دليل الواجب مطلقاً ، لحكومة إطلاق دليل المقيد على إطلاق دليل المطلق ، وإن لم يكن له إطلاق ، فيقيد دليله في حال التمكن فحسب ، وفي حال عدمه نتمسّك باطلاق دليل الواجب لاثبات وجوبه في خارج الوقت.
الرابع : أنّ مقتضى القاعدة هو سقوط الواجب بسقوط وقته ، إلاّفيما قامت قرينة على خلاف ذلك.
الخامس : أنّ الثمرة تظهر بين القول بكون القضاء تابعاً للأداء والقول بكونه بأمر جديد فيما إذا شكّ بعد خروج الوقت في الاتيان بالمأمور به وعدمه ، أو في صحة المأتي به في الوقت وعدم صحته إذا لم يكن هناك أصل مقتضٍ للصحة كقاعدة الفراغ أو نحوها ، فانّه على الأوّل المرجع قاعدة الاشتغال وعلى الثاني قاعدة البراءة ، كما تقدّم.
السادس : أنّ الصحيح هو القول بكون القضاء بأمر جديد وليس تابعاً للأداء ، فانّه خلاف ظاهر دليل التقييد ، فلا يمكن الالتزام به إلاّفيما قامت قرينة عليه.
السابع : أنّه لا يمكن إثبات الفوت الذي علّق عليه وجوب القضاء باستصحاب عدم الاتيان بالمأمور به في الوقت إلاّعلى القول بالأصل المثبت كما سبق.